وان لم ينص على لفظ التغسيل للقطعة ذات العظم بل بين الغسل والاحتمال له لكن الظاهر أنهم أرادوا به التغسيل كما هو نص الكتاب والتلخيص والارشاد والسرائر والجامع فإنها نجسة العين فلا يفيدها مجرد الغسل طهارة وكما يغسل يكفن كما في المقنعة والمبسوط والنهاية والسرائر والنافع والجامع والمراسم والمنتهى والارشاد والتلخيص والتبصرة لنحو الخبرين فان أريد به المعهود للميت فيجب القطع الثلاث على المشهور وان لم يكن بتلك الخصوصيات واحتمل اختصاص وجوبها بما يناله الثلث عند الاتصال بالكل فإن كان مما يناله اثنتان منها لف في اثنتين وان كان مما لا يناله الا واحدة لف في واحدة وفي الشرايع والسراير والتذكرة ونهاية الاحكام انه يلف في خرقة فكأنهما حملا عليه التكفين وهو الظاهر وهل يخيط قال الشيخان وسلار نعم في التذكرة هو حسن ان كان أحد المساجد وجوبا والا فلا ونحوه في نهاية الأحكام قلت ولعله المراد واما دفنه فلا شبهة فيه وان لم يصرح به كثير من الأصحاب ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا من غير غسل اما لف السقط فذكره المفيد وسلار والقاضي والكيدري والمحقق في النافع والشرايع وكلام الشيخ وغيره خالي عنه كمكتوب أبي جعفر ع لمحمد بن الفضيل واما لف القطعة الخالية من عظم فذكره المحقق في الكتابين وحكاه في المعتبر عن سلار ولم يرتضه للأصل وتبعه الشهيد في الحكاية وعبارة ما عندنا من نسخ المراسم كذا يدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة وقطع المصنف في كتبه بما هنا من لفهما وحكم ما فيه الصدر والصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن كما في المبسوط والنهاية والمراسم والسرائر والشرايع والنافع وان لم يذكر الدفن في الثلاثة الأول ويعطيه كلام المقنعة وف والوسيلة والمعتبر لذكرهم الصلاة المستلزمة ظاهرا لسائر الأحكام ثم الذي في السرائر والنافع ما فيه الصدور حسب في ويه وط والوسيلة موضع الصدر وفي ف وإذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله وان كان صدره وما فيه القلب وجب الصلاة عليه وفي الجامع ان قطع بنصفين فعل بما فيه القلب كذلك يعني الغسل والكفن والصلاة ولم يذكر غير ذلك ويمكن اتحاد الكل في المعنى فان القلب في تجويف الصدر فمن ذكر الصدر احتمل إرادة المشتمل على القلب ومن ذكر ما فيه القلب احتمل إرادة الصدر وإن لم يشتمل عليه ويحتمله الاخبار المتضمنة له أيضا وأما الصدر وما فيه الصدر أي العضو المشتمل عليه فالظاهر اتحد حكمها والظاهر أن موضع الصدر غير خارج عنهما وأجاد المحقق في المعتبر حيث أوجب الصلاة لما فيه القلب أو الصدر واليدين أو لعظام الميت جميعها لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه ونحوه في القلب مرفوع البزنطي ومرسل عبد الله بن الحسين عن الصادق ع وخبر القلانسي عن الباقر ع ولقول الصادق ع في خبر الفضيل بن عثمن الأعور في القتيل ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه وقول الباقر عليه السلام في حسن بن مسلم إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه وان وجد عظم بلا لحم صلى عليه قال المحقق ولأن الصلاة ثبتت لحرمة النفس والقلب محل العلم وموضع الاعتقاد الموجب للنجاة فله مزية على غيره من الأعضاء وزيد في التذكرة ونهاية الاحكام انه منه ينبت الشرائين السارية في البدن وهو الرئيس على الأعضاء فكأنه الانسان والظاهر أن عظام الصدر واليدين الخالية من اللحم يصلي عليه ولذا يصلي على جميع العظام ولم أظفر بخبر في الصدر وحده ولم يذكر الصدوقان في الرسالة والمقنع الا الصلاة على العظام وقالا ان كان الميت اكله السبع فاغسل ما بقي منه وان لم يبق منه الا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها وفي نهاية الأحكام تصلي على الصدر والقلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا وفي التذكرة يصلي على البعض الذي فيه الصدر والقلب والصدر نفسه عند علمائنا وفي الذكرى ان بعض الصدر والقلب ككلهما لكونه من جملة تجب غسلها منفردة وقال أبو علي لا يصلي على عضو الميت والقتيل الا ان يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عظما مفردا ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد وقوله أو يكون عظما مفردا كقوله ع في خبر ابن مسلم وان وجد عظم بلا لحم يحتمل مجموع العظام ويوافقه في العضو التام قول الصادق عليه السلام في مرسل البرقي إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلى عليه ودفن وان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن وحمل في التذكرة على الصدر لاشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره وما في المعتبر عن علي بن المغيرة قال بلغني ان أبا جعفر عليه السلام قال يصلي على كل عضو رجلا كان أو يدا والرأس جزء فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه وهما مع القطع معارضان بقول الصادق ع في خبر طلحة بن زيد لا يصلي على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه وان كان ناقصا من الرأس واليد والرجل وقول الكليني روى أنه لا يصلي على الرأس إذا أفرد من الجسد ولا باس بالاستحباب كما في المنتهى وفي الحنوط كما في النهاية والمبسوط والمراسم اشكال من اختصاصه بالمساجد ومن اطلاق الأصحاب انه كالميت في احكامه كذا في التذكرة ونهاية الأحكام وفيه بعد التسليم انه مع وجود محل الحنوط لا اشكال في وجوبه وهو مراد الشيخ وسلار ومع الفقد لا اشكال في العدم وأولى الناس بالميت في احكامه كلها أولاهم بميراثه كما في النهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والمعتبر وفي الجامع فيما عدا التلقين الأخير والسرائر في غير الغسل لقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ولثبوت حق الميت عليه بالرحم والإرث فمن أداء حقوقه وصلته اشتغاله بأحكامه فإنها كلها اكرام له وإعانة ولأنه لما كان أخص به من غيره كان أشد اجتهادا في فعل ما ينبغي على الوجه الأكمل وأكثر احتراما واكراما له وكان أبصر لعيوبه واستر لها ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث يغسل الميت أولى الناس به قال المحقق وغياث تبرى لكنه ثقة وفي خبر السكوني إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت والا فهو غاصب و قول الصادق عليه السلام في مرسل البزنطي وابن أبي عمير يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب وفي خبر يحيى بن عبد الله ما على أهل الميت منكم ان يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قال كيف يصنع قال عليه السلام إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به الخبر وفي خبر محمد بن عجلان فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه وليحسر عن خده وليلصق خده بالأرض وليذكر اسم الله وليتعوذ من الشيطان وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد و المعوذتين وآية الكرسي وليقل ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ص ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا وفي صحيح زرارة إذا سأله عن القبر كم يدخله قال ذلك إلى الولي ان شاء ادخل وترا وان شاء شفعا وإذا تعدد الأولياء فيأتي مراتبهم في الأولوية قال الشهيد ولو امتنع الولد ففي اجباره نظر من الشك في أن الولاية هل هي نظر له أو للميت وليس في المقنع والمقنعة والخلاف الا أولوية الولي في الصلاة وفي المراسم والغنية وجمل السيل والاصباح فيها وفي نزول القبر وفي جمل الشيخ والنافع والتلخيص والتبصرة فيها وفي التلقين الأخير وفي الاقتصار والمصباح ومختصره ونهاية الاحكام
(١٠٩)