كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١١٢
على استثناء الشهيد ولم يستثنه لعروض المنع من غسله وهو المقتول في الجهاد مسلما أو بحكمه من الأطفال والمجانين بين يدي الامام كما في المقنعة والمراسم والشرايع أو نائبه كما في الخلاف والنهاية والسرائر والوسيلة والمهذب ولجامع والمنتهى والمراد بالامام ما يعم النبي ص أو في كل جهاد حق كما في المعتبر والغنية والإشارة وظاهر الكافي واحتمل في التذكرة ونهاية الأحكام ورجح في الذكرى لعموم الشهيد ويمنع وقول الصادق ع في حسن أبان بن تغلب الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ومضمر أبى خالد اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ الا ما قتل بين الصفين وفي عمومه نظر ولأصل البراءة من التغسيل وفيه ان الأصل في موتى المسلمين وجوبه ثم انما يستثنى الشهيد ان مات في المعركة فان نقل منها وبه رمق وانقضى الحرب وبه رمق غسل لأنه لم يمت بين الصفين ولنحو قول الصادق ع في خبر أبان بن تغلب الا ان يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط وفي حسنه الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فان يغسل ويكفن ويحنط وظاهرهم وغيرهما انه يكفي في وجوب التغسيل ادراكه حيا وان لم ينقض الحرب ولا نقل من المعرفة كما في المهذب والذكرى وكأنه بمعناه قول المفيد والمقتول بين يدي امام المسلمين إذا مات من وقته إلى أن قال وان لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل وكفن وحنط وفي المنتهى لو جرح في المعركة ومات قبل ان ينقضي الحرب ينقل عنها فهو شهيد قاله الشيخ وهو حسن لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يوم أحد من ينظر ما فعل سعد بن الربيع قال رجل انا انظر لك يا رسول الله فنظر فوجده جريحا به رمق فقال له ان رسول الله ص امرني أن انظر في الاحياء أنت أم في الأموات فقال انا في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله عني السلام ثم قال له لم أبرح ان مات ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بتغسيل أحد منهم انتهى فالشهيد ان مات في المعركة أو قبل ادراكه حيا صلى عليه عندنا ودفن في غير غسل ولا كفن ان لم يكن غازيا بمعنى انه لا يجوز نزع ثيابه وابدالها بالكفن اما الزيادة على الثياب فلا بأس كما في حسن زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع ان النبي ص دفن حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها وزاده بردا ويأتي استثناء ما ينزع عن الشهيد فإن كان عاريا أو جرد كفن وجوبا خاصة اي من غير غسل كما في خبر أبان بن تغلب عن الصادق ع ان النبي ص كفن حمزة لأنه جرد ويؤمر وجوبا كما هو صريح سلار وابن إدريس وظاهر الأكثر وفيه نظر كما في الذكرى للأصل عدم انتهاض الدليل عليه من وجب قتله قودا أو حدا بالاغتسال قبله ثلاثا على اشكال من اطلاق النص والفتوى وعهدة الوحدة في أغسال الاحياء واصل البراءة ومن أن الظاهر أن غسل الميت يقدم عليه وهو مقرب نهاية الأحكام أو التكفين والتحنيط قال الصادق ع في خبر مسمع المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط أو يلبس الكفن ويصلي عليه ونحوه ارسل في الفقيه عن أمير المؤمنين ع وهما ضعيفان لكن قال المحقق غير أن الخمسة أفتوا بذلك واتباعهم ولم اعلم لأصحابنا فيه خلافا ولا طعن بالارسال مع العمل كما لا حجة في الاسناد المفرد وان اتصل فإنه كما لا يفيد العلم لا يفيد العمل انتهى واقتصر الأكثر ومنهم المصنف في المنتهى والنهاية على ما في الخبرين من المرجوم والمقتول قودا واقتصر المفيد وسلار على الأخير والتعميم خيرة الشرايع والجامع واستظهره الشهيد للمشاركة في السبب والأقرب العدم كما في المنتهى لكونه قياسا وليس في ظاهر ذكر التكفين وفي الجامع التحنط وفي الخلاف والشرايع شئ منها والظاهر الاختصار ويجزى ما فعله في حياته عنه بعد القتل كما في الخلاف والمبسوط والمهذب والشرايع والمعتبر ونفى فيه الريب عنه وعن محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر ع ان رجلا اتى أمير المؤمنين (ع) فقال إني زنيت فطهرني إلى أن ذكر انه ع رجمه فلما مات أخرجه فصلى عليه ودفنه فقالوا يا أمير المؤمنين لم لا تغسله قال قد اغتسل بما هو منه طاهر إلى يوم القيامة قال في الذكرى لا يضر تخلل الحدث بعده يعني الأصغر للامتثال وفي أثنائه يمكن مساواته لغسل؟ الجنابة ويؤيده قول المفيد فيغتسل كما يغتسل من الجنابة وفي تداخل باقي الأغسال فيه نظر من فحوى الأخبار السابقة كما في خبر زرارة عن الباقر عليه السلام في الميت جنبا يغسل غسلا واحدا يجزي للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة انتهى والاجزاء إذا قتل بالسبب الذي اغتسل لأنه يقتل بسببه فلو اغتسل ثم مات حتف أنفه أو قتل بسبب آخر لم يجزي كما قطع به في الموت حتف أنفه في التذكرة ونهاية الأحكام لعموم الامر بتغسيل الموتى واصل عدم الاجزاء خرج ما قطعنا بخروجه ويظهر من الأحكام الاستشكال في القتل بسبب آخر لاستشكاله فيمن وجب قتله لزنا فاغتسل ثم حضر ولى؟ القصاص وطالب به هل يغتسل ثانيا الكن قرب الاغتسال ولو مات رجل مسلم وفقد المسلم والكافر الذي يؤمر بتغسيله فيغسله ذات رحم والزوجة ولعله عمم ذات الرحم لها مجاز أو تركها لدلالة ذكرها والكافر على فقدها دفن بغير غسل وفاقا للمقنع والنهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والجامع والشرايع والاصباح والمعتبر وفيه انه المشهور ونسب في التذكرة إلى علمائنا وبه صحيحا ابن أبي يعفور وأبى الصباح وخبر الشحام عن الصادق (ع) واستدل أيضا بأصل حرمة اللمس والنظر وانما يتم مع التجريد وهل يؤمم في التذكرة ونهاية الأحكام لا ويعطيه كلام المعتبر ونسب في التذكرة إلى علمائنا وظاهر في؟ وموضع من التهذيب غسله من وراء الثياب وجعله ابن زهرة أحوط قال الشيخ من غير مماسة شئ من أعضائه والآخران وهن مغمضات وبه خبر زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال إذا مات الرجل في السفر ليس له فيهن امرأة ولا ذات محرم يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه وخبر جابر عن الباقر عليه السلام فيمن مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال يصببن الماء من خلف الثوب وتلففنه في أكفانه من تحت الستر ويمكن اختصاصه بذوات المحرم وجمعوا بينهما وبين الاخبار الأولة بحملها على التغسيل مجردا وجمع في الاستبصار وموضع من التهذيب باستحباب التغسيل خلف الثياب ويحتمله كلام الحلبيين ولا ينافيه كلام الباقين لاحتماله نفيهم الوجوب ولا ريب ان التغسيل أحوط وان ضعف الخبران وقال في المنتهى لا اعتداد بصب الماء عليه من غير عصر الثوب وفي المقنعة انهن يغسلن الصبي ابن أكثر من خمس من فوق الثياب إذا لم يكن رجل ولا ذات محرم ولم يذكر الرجل صريحا وان احتمل كلامه ولا تقربه الكافرة وان كانت زوجته أو ذات محرم له لأنه لا عبرة بتغسيلها ولا نص ولا فتوى هنا كما في المساوي بايقاع صورة الغسل تعبدا واما على ما ذكرناه من تصوير تغسيل الكافر والكافرة فالاحتياط التغسيل ويؤيده عموم اخبار الزوجة وذوات الأرحام وكذا المرأة إذا ماتت وفقدت المسلمة والكافرة والزوج وذو الرحم دفنت بغير غسل وفاقا للمقنع والنهاية والوسيلة والمهذب والجامع والشرايع والاصباح والمبسوط والخلاف والمعتبر ولا يتمم وفاقا للثلاثة الأخيرة ونهاية الأحكام والتذكرة ونسب نفيهما في التذكرة إلى علمائنا وصريح الخلاف الاجماع على نفي الغسل ويحتمله على نفي التيمم أيضا وصريح المبسوط ان المذهب انه لا يجوز لاحد ان يغسلها ولا ييممها وبنفي الغسل صحيح الكناني واخبار سماعة والشحام وداود بن سرحان عن الصادق عليه السلام ومضمر عبد الرحمن بن أبي عبد الله واستدل المحقق بمشاركته للغسل في لزوم الاطلاع المحرم وان قل وظاهر الحلبي وجوب غسلها من وراء الثياب
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408