على استثناء الشهيد ولم يستثنه لعروض المنع من غسله وهو المقتول في الجهاد مسلما أو بحكمه من الأطفال والمجانين بين يدي الامام كما في المقنعة والمراسم والشرايع أو نائبه كما في الخلاف والنهاية والسرائر والوسيلة والمهذب ولجامع والمنتهى والمراد بالامام ما يعم النبي ص أو في كل جهاد حق كما في المعتبر والغنية والإشارة وظاهر الكافي واحتمل في التذكرة ونهاية الأحكام ورجح في الذكرى لعموم الشهيد ويمنع وقول الصادق ع في حسن أبان بن تغلب الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ومضمر أبى خالد اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ الا ما قتل بين الصفين وفي عمومه نظر ولأصل البراءة من التغسيل وفيه ان الأصل في موتى المسلمين وجوبه ثم انما يستثنى الشهيد ان مات في المعركة فان نقل منها وبه رمق وانقضى الحرب وبه رمق غسل لأنه لم يمت بين الصفين ولنحو قول الصادق ع في خبر أبان بن تغلب الا ان يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط وفي حسنه الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فان يغسل ويكفن ويحنط وظاهرهم وغيرهما انه يكفي في وجوب التغسيل ادراكه حيا وان لم ينقض الحرب ولا نقل من المعرفة كما في المهذب والذكرى وكأنه بمعناه قول المفيد والمقتول بين يدي امام المسلمين إذا مات من وقته إلى أن قال وان لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل وكفن وحنط وفي المنتهى لو جرح في المعركة ومات قبل ان ينقضي الحرب ينقل عنها فهو شهيد قاله الشيخ وهو حسن لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يوم أحد من ينظر ما فعل سعد بن الربيع قال رجل انا انظر لك يا رسول الله فنظر فوجده جريحا به رمق فقال له ان رسول الله ص امرني أن انظر في الاحياء أنت أم في الأموات فقال انا في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله عني السلام ثم قال له لم أبرح ان مات ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بتغسيل أحد منهم انتهى فالشهيد ان مات في المعركة أو قبل ادراكه حيا صلى عليه عندنا ودفن في غير غسل ولا كفن ان لم يكن غازيا بمعنى انه لا يجوز نزع ثيابه وابدالها بالكفن اما الزيادة على الثياب فلا بأس كما في حسن زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع ان النبي ص دفن حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها وزاده بردا ويأتي استثناء ما ينزع عن الشهيد فإن كان عاريا أو جرد كفن وجوبا خاصة اي من غير غسل كما في خبر أبان بن تغلب عن الصادق ع ان النبي ص كفن حمزة لأنه جرد ويؤمر وجوبا كما هو صريح سلار وابن إدريس وظاهر الأكثر وفيه نظر كما في الذكرى للأصل عدم انتهاض الدليل عليه من وجب قتله قودا أو حدا بالاغتسال قبله ثلاثا على اشكال من اطلاق النص والفتوى وعهدة الوحدة في أغسال الاحياء واصل البراءة ومن أن الظاهر أن غسل الميت يقدم عليه وهو مقرب نهاية الأحكام أو التكفين والتحنيط قال الصادق ع في خبر مسمع المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط أو يلبس الكفن ويصلي عليه ونحوه ارسل في الفقيه عن أمير المؤمنين ع وهما ضعيفان لكن قال المحقق غير أن الخمسة أفتوا بذلك واتباعهم ولم اعلم لأصحابنا فيه خلافا ولا طعن بالارسال مع العمل كما لا حجة في الاسناد المفرد وان اتصل فإنه كما لا يفيد العلم لا يفيد العمل انتهى واقتصر الأكثر ومنهم المصنف في المنتهى والنهاية على ما في الخبرين من المرجوم والمقتول قودا واقتصر المفيد وسلار على الأخير والتعميم خيرة الشرايع والجامع واستظهره الشهيد للمشاركة في السبب والأقرب العدم كما في المنتهى لكونه قياسا وليس في ظاهر ذكر التكفين وفي الجامع التحنط وفي الخلاف والشرايع شئ منها والظاهر الاختصار ويجزى ما فعله في حياته عنه بعد القتل كما في الخلاف والمبسوط والمهذب والشرايع والمعتبر ونفى فيه الريب عنه وعن محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر ع ان رجلا اتى أمير المؤمنين (ع) فقال إني زنيت فطهرني إلى أن ذكر انه ع رجمه فلما مات أخرجه فصلى عليه ودفنه فقالوا يا أمير المؤمنين لم لا تغسله قال قد اغتسل بما هو منه طاهر إلى يوم القيامة قال في الذكرى لا يضر تخلل الحدث بعده يعني الأصغر للامتثال وفي أثنائه يمكن مساواته لغسل؟ الجنابة ويؤيده قول المفيد فيغتسل كما يغتسل من الجنابة وفي تداخل باقي الأغسال فيه نظر من فحوى الأخبار السابقة كما في خبر زرارة عن الباقر عليه السلام في الميت جنبا يغسل غسلا واحدا يجزي للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة انتهى والاجزاء إذا قتل بالسبب الذي اغتسل لأنه يقتل بسببه فلو اغتسل ثم مات حتف أنفه أو قتل بسبب آخر لم يجزي كما قطع به في الموت حتف أنفه في التذكرة ونهاية الأحكام لعموم الامر بتغسيل الموتى واصل عدم الاجزاء خرج ما قطعنا بخروجه ويظهر من الأحكام الاستشكال في القتل بسبب آخر لاستشكاله فيمن وجب قتله لزنا فاغتسل ثم حضر ولى؟ القصاص وطالب به هل يغتسل ثانيا الكن قرب الاغتسال ولو مات رجل مسلم وفقد المسلم والكافر الذي يؤمر بتغسيله فيغسله ذات رحم والزوجة ولعله عمم ذات الرحم لها مجاز أو تركها لدلالة ذكرها والكافر على فقدها دفن بغير غسل وفاقا للمقنع والنهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والجامع والشرايع والاصباح والمعتبر وفيه انه المشهور ونسب في التذكرة إلى علمائنا وبه صحيحا ابن أبي يعفور وأبى الصباح وخبر الشحام عن الصادق (ع) واستدل أيضا بأصل حرمة اللمس والنظر وانما يتم مع التجريد وهل يؤمم في التذكرة ونهاية الأحكام لا ويعطيه كلام المعتبر ونسب في التذكرة إلى علمائنا وظاهر في؟ وموضع من التهذيب غسله من وراء الثياب وجعله ابن زهرة أحوط قال الشيخ من غير مماسة شئ من أعضائه والآخران وهن مغمضات وبه خبر زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال إذا مات الرجل في السفر ليس له فيهن امرأة ولا ذات محرم يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه وخبر جابر عن الباقر عليه السلام فيمن مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال يصببن الماء من خلف الثوب وتلففنه في أكفانه من تحت الستر ويمكن اختصاصه بذوات المحرم وجمعوا بينهما وبين الاخبار الأولة بحملها على التغسيل مجردا وجمع في الاستبصار وموضع من التهذيب باستحباب التغسيل خلف الثياب ويحتمله كلام الحلبيين ولا ينافيه كلام الباقين لاحتماله نفيهم الوجوب ولا ريب ان التغسيل أحوط وان ضعف الخبران وقال في المنتهى لا اعتداد بصب الماء عليه من غير عصر الثوب وفي المقنعة انهن يغسلن الصبي ابن أكثر من خمس من فوق الثياب إذا لم يكن رجل ولا ذات محرم ولم يذكر الرجل صريحا وان احتمل كلامه ولا تقربه الكافرة وان كانت زوجته أو ذات محرم له لأنه لا عبرة بتغسيلها ولا نص ولا فتوى هنا كما في المساوي بايقاع صورة الغسل تعبدا واما على ما ذكرناه من تصوير تغسيل الكافر والكافرة فالاحتياط التغسيل ويؤيده عموم اخبار الزوجة وذوات الأرحام وكذا المرأة إذا ماتت وفقدت المسلمة والكافرة والزوج وذو الرحم دفنت بغير غسل وفاقا للمقنع والنهاية والوسيلة والمهذب والجامع والشرايع والاصباح والمبسوط والخلاف والمعتبر ولا يتمم وفاقا للثلاثة الأخيرة ونهاية الأحكام والتذكرة ونسب نفيهما في التذكرة إلى علمائنا وصريح الخلاف الاجماع على نفي الغسل ويحتمله على نفي التيمم أيضا وصريح المبسوط ان المذهب انه لا يجوز لاحد ان يغسلها ولا ييممها وبنفي الغسل صحيح الكناني واخبار سماعة والشحام وداود بن سرحان عن الصادق عليه السلام ومضمر عبد الرحمن بن أبي عبد الله واستدل المحقق بمشاركته للغسل في لزوم الاطلاع المحرم وان قل وظاهر الحلبي وجوب غسلها من وراء الثياب
(١١٢)