لا يبلغ بهما إلى سلب الاطلاق لصيرورة الماء مضافا فلا يفيد التطهير بل ينبغي ان يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر ونحو منه ما في نهاية الأحكام والمنتهى الواجب من السدر أقل ما يطلق عليه الاسم وقيل سبع ورقات ورواه الشيخ عن عبد الله بن عبيد عن أبي عبد الله ع قلت سألته ع عن غسل الميت فقال يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان ثم الماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء وظاهره ان السبع ورقات في الماء القراح كخبر معاوية بن عمار قال امرني أبو عبد الله ع ان اعصر بطنه ثم أوضئه ثم اغسله بالأشنان ثم اغسل رأسه بالسدر ولحيته ثم أفيض على جسده منه ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ثم اغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه الماء بالكافور بالماء القراح واطرح فيه سبع ورقات وفي المقنعة اعداد نحو رطل من السدر وفي المهذب رطل ونصف وذكر انه يجعل في إجانة مع الماء ويضرب ليرغو فيؤخذ رغوته ويجعل في اناء فيغسل بها رأسه ولحيته وليس ذلك من الغسل الواجب ولا يوهم إضافة ماء السدر الواجب في الغسل كما في الذكرى لأنهما ذكرا بعد غسل الرأس واللحية برغوة السدر تغسيله بماء السدر على الترتيب من غير نص على أن ماء السدر هو الماء الباقي بعد اخذ الرغوة فيجوز كونه غيره أو إياه إذا صب عليه الماء حتى صار مطلقا مع أن الارغاء لا يستلزم إضافة الماء الذي تحت الرغوة خصوصا وأفاد المفيد انه يغسل رأيه ولحيته بعد الغسل بالرغوة بتسعة أرطال من ماء السدر ثم ميامنه بمثل ذلك ثم مياسره بمثل ذلك وهو ماء كثير لعله لا يخرج عن الاطلاق برطل من السدر ويجب ان يغسله مرتبا كغسل الجنابة ان لم يغمسه في الماء دفعة بالنصوص والاجماع كما في الانتصار والخلاف وظاهر المعتبر والتذكرة وفي الانتصار والمعتبر ان كل موجب للترتيب في غسل الجنابة موجب له في غسل الأموات وان الفرق بينهما خلاف اجماع الأمة لكن الصدوق والشيخ في النهاية والمبسوط أوجبا في كل غسلة بعد غسل الرأس ثلاثا ان يغسل من قرنه إلى قدمه ثلاثا لخبري الكاهلي ويونس ثم بماء طرح فيه من الكافور ما يقع عليه اسمه ولم يخرجه عن الاطلاق كذلك مرتبا كالجنابة وفيه جمع ما في ماء السدر من اعتبار اسم الكافور أو اسم مائه أو الغسل به والبقاء على الاطلاق والترتيب وقول الشيخ والصدوق بالغسل من القرن إلى القدم وقدر المفيد وسلار وابن سعيد الكافور بنصف مثقال لكن لا يعلم منهم الوجوب وسلار انما يوجب غسلا واحدا بالقراح وابن سعيد لا يوجب الخليط وفي خبر عمار عن الصادق ع نصف حبة وفي خبر مغيرة ومؤذن بني عدي عنه ع ان أمير المؤمنين ع غسل رسول الله ص بالسدر ثم بثلاثة مثاقيل من الكافور وفي خبر يونس عنهم ع والق فيه حبات كافور وظاهر الحبات فيه غير مصطلح المحاسبين فيمكن كونها نصف حبة وشئ من هذه الأخبار لا يفيد وجوب ما فيه وعن الرضا عليه السلام واغسله مرة أخرى بماء وشئ من الكافور وسمعت خبر عمار المتضمن لغسله بالقراح قبل الكافور وبعده فالذي قبله ليس من الغسلات الواجبة وانما هو لينظف بدنه من السدر وفي المقنع ويلقى في الماء شئ من جلال الكافور وشئ من ذريرة السدر ثم كذلك بالقراح اي الخالص من كل خليط حتى التراب كما قيل والخليطين كما هو الظاهر ولا ريب في اشتراط بقاء الاطلاق وهل يعتبر خلوه من الخليط رأسا أو القراح بمعنى انه لا يعتبر الخليط وجهان من العدول عن الاطلاق أو الماء المطلق إلى قيد البحث أو القراح في أكثر الفتاوى وأكثر الاخبار والامر في خبر يونس بغسل الآتية قبل صب القراح فيها ومن الأصل والاطلاق في خبر سليمان بن خالد والامر بطرح سبع ورقات سدر فيه في الخبرين المتقدمين وان المطلق يطهر من الاحداث والأخباث فهنا أولى وعليه منع ولعل التحقيق اعتبار ان لا يسمى بماء السدر أو الكافور أو غيرهما ولا يسمى الغسل به غسلا بهما أو بغيرهما وان اشتمل على شئ منهما أو من غيرهما وخصوصا إذا اعتبر بقاء الاطلاق في المائين الأولين فلا ينافيه طرح سبع ورقات سدر خصوصا والمفهوم منه بقاء الورقات على الصحة وعدم الامتزاج ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح لان تغسيله ثلاثا واجب والخليط واجب آخر فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول خصوصا ان تم اشتراط الاطلاق في الغسلتين الأوليين وجعلتا طهارتين شرعيتين أو جزئين من الطهارة الشرعية واكتفى المحقق في كتبه بالمرة واحتمله المصنف في المختلف والسراير والنهاية والمنتهى والتذكرة للأصل ولأن الواجب الغسل بالسدر والكافور وقد تعذر أو الغسل بالقراح مغاير للغسل بهما ولأن السدر للتنظيف والكافور للتطبيب والحفظ من الهوام وسرعة التغير فلا يفيد القراح وضعف الجميع واضح وفي المبسوط والنهاية انه حينئذ يغسل بالقراح وهو مجمل وفي السرائر انه لا بأس بتغسيله ثلاثا بالقراح وفي التذكرة ونهاية الأحكام انه ان تعذر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه اشكال من عدم النص وحصول الغرض به وعندي لا اشكال في الجواز وعدم الوجوب ولو خيف تناثر الجلد المحترق (المحروق) والمجدور ونحوهما لو غسله تممه بالتراب كتيمم الحي بدلا من الغسل لعموم بدليته وخصوص خبر زيد عن آبائه عن علي ع ان قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمموه وللاحتياط و للاجماع كما في الخلاف ويكفي مرة كما هو ظاهر اطلاق الأصحاب على اشكال (من الاشكال) في غسل الميت أهو واحد أم متعدد وعن المصنف ان اكتفى بالغسل بالقراح مرة إذا فقد الخليط اكتفى بالتيمم مرة وكذا يوم لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الماء أو الغاسل اي من يعرف الغسل ويحتمل الغاسل الموافق ذكورة وأنوثة لما تقدم من خبر زيد في امرأة ماتت بين رجال ويستحب وضع الميت على شئ مرتفع من ساجة ونحوها والساج خشب سود يجلب من الهند والساجة الخشبة المنشرحة المربعة منها ليلا يجتمع تحته ماء الغسل أو يتلطخ بالطين وليكن منحدرا موضع رأسه ارفع من موضع رجليه لينحدر الماء من أعلاه إلى أسفله دون العكس إذ قد يخرج من أسفله شئ وفي المنتهى يضعه على ساجة أو سرير بلا خلاف لأنه إذا كان على الأرض سارع إليه الفساد ونالته الهوام ويستحب وضعه مستقبل القبلة بباطن قدميه كما في مصرية السيد والوسيلة والغنية والاصباح وكتب المحقق للأصل وخبر يعقوب بن يقطين سال الرضا ع عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه (نحو القبلة ويوضع على يمينه ووجهه) نحو القبلة قال يوضع كيف تيسر وأوجبه في المنتهى كما يظهر من المبسوط لخبري الكاهلي ويونس ولكن اشتمالها على المندوبات يضعف الوجوب وقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد إذا غسل يحفر له موضع المغتسل نجاه القبلة فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة وفي المعتبر اتفاق أهل العلم على الاستقبال و يستحب تغسيله تحت الظلال لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن الميت هل يغسل في الفضاء قال لا بأس وان ستر بستر فهو أحب إلي وقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد ان أباه كان يستحب ان يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل قال المحقق وطلحة بن زيد هذا بتري ولكن يتخير روايته برواية علي بن جعفر واتفاق الأصحاب قال ولعل الحكمة كراهيته ان تقابل السماء بعورة الميت ونحوه في الحكمة في التذكرة ونهاية الأحكام ولعلهما أرادا المقابلة ولو مستورة أو بالعورة جميع البدن كما هو ظاهر وصية رسول الله ص ان يغسله لحرمة رؤية عورته على غيره ويستحب فتق قميصه ان افتقر إليه النزع من تحته ونزعه من تحته ذكرهما الشيخان
(١١٤)