كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١١٤
لا يبلغ بهما إلى سلب الاطلاق لصيرورة الماء مضافا فلا يفيد التطهير بل ينبغي ان يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر ونحو منه ما في نهاية الأحكام والمنتهى الواجب من السدر أقل ما يطلق عليه الاسم وقيل سبع ورقات ورواه الشيخ عن عبد الله بن عبيد عن أبي عبد الله ع قلت سألته ع عن غسل الميت فقال يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان ثم الماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء وظاهره ان السبع ورقات في الماء القراح كخبر معاوية بن عمار قال امرني أبو عبد الله ع ان اعصر بطنه ثم أوضئه ثم اغسله بالأشنان ثم اغسل رأسه بالسدر ولحيته ثم أفيض على جسده منه ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ثم اغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه الماء بالكافور بالماء القراح واطرح فيه سبع ورقات وفي المقنعة اعداد نحو رطل من السدر وفي المهذب رطل ونصف وذكر انه يجعل في إجانة مع الماء ويضرب ليرغو فيؤخذ رغوته ويجعل في اناء فيغسل بها رأسه ولحيته وليس ذلك من الغسل الواجب ولا يوهم إضافة ماء السدر الواجب في الغسل كما في الذكرى لأنهما ذكرا بعد غسل الرأس واللحية برغوة السدر تغسيله بماء السدر على الترتيب من غير نص على أن ماء السدر هو الماء الباقي بعد اخذ الرغوة فيجوز كونه غيره أو إياه إذا صب عليه الماء حتى صار مطلقا مع أن الارغاء لا يستلزم إضافة الماء الذي تحت الرغوة خصوصا وأفاد المفيد انه يغسل رأيه ولحيته بعد الغسل بالرغوة بتسعة أرطال من ماء السدر ثم ميامنه بمثل ذلك ثم مياسره بمثل ذلك وهو ماء كثير لعله لا يخرج عن الاطلاق برطل من السدر ويجب ان يغسله مرتبا كغسل الجنابة ان لم يغمسه في الماء دفعة بالنصوص والاجماع كما في الانتصار والخلاف وظاهر المعتبر والتذكرة وفي الانتصار والمعتبر ان كل موجب للترتيب في غسل الجنابة موجب له في غسل الأموات وان الفرق بينهما خلاف اجماع الأمة لكن الصدوق والشيخ في النهاية والمبسوط أوجبا في كل غسلة بعد غسل الرأس ثلاثا ان يغسل من قرنه إلى قدمه ثلاثا لخبري الكاهلي ويونس ثم بماء طرح فيه من الكافور ما يقع عليه اسمه ولم يخرجه عن الاطلاق كذلك مرتبا كالجنابة وفيه جمع ما في ماء السدر من اعتبار اسم الكافور أو اسم مائه أو الغسل به والبقاء على الاطلاق والترتيب وقول الشيخ والصدوق بالغسل من القرن إلى القدم وقدر المفيد وسلار وابن سعيد الكافور بنصف مثقال لكن لا يعلم منهم الوجوب وسلار انما يوجب غسلا واحدا بالقراح وابن سعيد لا يوجب الخليط وفي خبر عمار عن الصادق ع نصف حبة وفي خبر مغيرة ومؤذن بني عدي عنه ع ان أمير المؤمنين ع غسل رسول الله ص بالسدر ثم بثلاثة مثاقيل من الكافور وفي خبر يونس عنهم ع والق فيه حبات كافور وظاهر الحبات فيه غير مصطلح المحاسبين فيمكن كونها نصف حبة وشئ من هذه الأخبار لا يفيد وجوب ما فيه وعن الرضا عليه السلام واغسله مرة أخرى بماء وشئ من الكافور وسمعت خبر عمار المتضمن لغسله بالقراح قبل الكافور وبعده فالذي قبله ليس من الغسلات الواجبة وانما هو لينظف بدنه من السدر وفي المقنع ويلقى في الماء شئ من جلال الكافور وشئ من ذريرة السدر ثم كذلك بالقراح اي الخالص من كل خليط حتى التراب كما قيل والخليطين كما هو الظاهر ولا ريب في اشتراط بقاء الاطلاق وهل يعتبر خلوه من الخليط رأسا أو القراح بمعنى انه لا يعتبر الخليط وجهان من العدول عن الاطلاق أو الماء المطلق إلى قيد البحث أو القراح في أكثر الفتاوى وأكثر الاخبار والامر في خبر يونس بغسل الآتية قبل صب القراح فيها ومن الأصل والاطلاق في خبر سليمان بن خالد والامر بطرح سبع ورقات سدر فيه في الخبرين المتقدمين وان المطلق يطهر من الاحداث والأخباث فهنا أولى وعليه منع ولعل التحقيق اعتبار ان لا يسمى بماء السدر أو الكافور أو غيرهما ولا يسمى الغسل به غسلا بهما أو بغيرهما وان اشتمل على شئ منهما أو من غيرهما وخصوصا إذا اعتبر بقاء الاطلاق في المائين الأولين فلا ينافيه طرح سبع ورقات سدر خصوصا والمفهوم منه بقاء الورقات على الصحة وعدم الامتزاج ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح لان تغسيله ثلاثا واجب والخليط واجب آخر فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول خصوصا ان تم اشتراط الاطلاق في الغسلتين الأوليين وجعلتا طهارتين شرعيتين أو جزئين من الطهارة الشرعية واكتفى المحقق في كتبه بالمرة واحتمله المصنف في المختلف والسراير والنهاية والمنتهى والتذكرة للأصل ولأن الواجب الغسل بالسدر والكافور وقد تعذر أو الغسل بالقراح مغاير للغسل بهما ولأن السدر للتنظيف والكافور للتطبيب والحفظ من الهوام وسرعة التغير فلا يفيد القراح وضعف الجميع واضح وفي المبسوط والنهاية انه حينئذ يغسل بالقراح وهو مجمل وفي السرائر انه لا بأس بتغسيله ثلاثا بالقراح وفي التذكرة ونهاية الأحكام انه ان تعذر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه اشكال من عدم النص وحصول الغرض به وعندي لا اشكال في الجواز وعدم الوجوب ولو خيف تناثر الجلد المحترق (المحروق) والمجدور ونحوهما لو غسله تممه بالتراب كتيمم الحي بدلا من الغسل لعموم بدليته وخصوص خبر زيد عن آبائه عن علي ع ان قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمموه وللاحتياط و للاجماع كما في الخلاف ويكفي مرة كما هو ظاهر اطلاق الأصحاب على اشكال (من الاشكال) في غسل الميت أهو واحد أم متعدد وعن المصنف ان اكتفى بالغسل بالقراح مرة إذا فقد الخليط اكتفى بالتيمم مرة وكذا يوم لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الماء أو الغاسل اي من يعرف الغسل ويحتمل الغاسل الموافق ذكورة وأنوثة لما تقدم من خبر زيد في امرأة ماتت بين رجال ويستحب وضع الميت على شئ مرتفع من ساجة ونحوها والساج خشب سود يجلب من الهند والساجة الخشبة المنشرحة المربعة منها ليلا يجتمع تحته ماء الغسل أو يتلطخ بالطين وليكن منحدرا موضع رأسه ارفع من موضع رجليه لينحدر الماء من أعلاه إلى أسفله دون العكس إذ قد يخرج من أسفله شئ وفي المنتهى يضعه على ساجة أو سرير بلا خلاف لأنه إذا كان على الأرض سارع إليه الفساد ونالته الهوام ويستحب وضعه مستقبل القبلة بباطن قدميه كما في مصرية السيد والوسيلة والغنية والاصباح وكتب المحقق للأصل وخبر يعقوب بن يقطين سال الرضا ع عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه (نحو القبلة ويوضع على يمينه ووجهه) نحو القبلة قال يوضع كيف تيسر وأوجبه في المنتهى كما يظهر من المبسوط لخبري الكاهلي ويونس ولكن اشتمالها على المندوبات يضعف الوجوب وقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد إذا غسل يحفر له موضع المغتسل نجاه القبلة فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة وفي المعتبر اتفاق أهل العلم على الاستقبال و يستحب تغسيله تحت الظلال لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن الميت هل يغسل في الفضاء قال لا بأس وان ستر بستر فهو أحب إلي وقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد ان أباه كان يستحب ان يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل قال المحقق وطلحة بن زيد هذا بتري ولكن يتخير روايته برواية علي بن جعفر واتفاق الأصحاب قال ولعل الحكمة كراهيته ان تقابل السماء بعورة الميت ونحوه في الحكمة في التذكرة ونهاية الأحكام ولعلهما أرادا المقابلة ولو مستورة أو بالعورة جميع البدن كما هو ظاهر وصية رسول الله ص ان يغسله لحرمة رؤية عورته على غيره ويستحب فتق قميصه ان افتقر إليه النزع من تحته ونزعه من تحته ذكرهما الشيخان
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408