زيادة عمامة للرجل بالنصوص والاجماع كما في المعتبر والمنتهى ويعتبر في قدرها ما يتأدى الهيئة الآتية ويعوض المرأة عنها قناعا كما في الجامع والشرايع والنافع وشرحه لخبري محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادقين (ع) قال فخر الاسلام في شرح الارشاد ان الخنثى المشكل يكتفي فيه بالقناع لان الخنثى المشكل حكمه في الدنيا الاستتار بالقناع وعدم العمامة وكون جسده عورة وفي الاحرام حكمه حكم المرأة وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها تلفان بها ويشد إلى ظهرها كيلا يبدو حجمها ولا يضطربا فينتشر؟ الأكفان وهو في مرفوع سهل المضمر لكن عمل به الشيخ وبنو حمزة وإدريس والبراج وسعيد والمحقق ولا بأس به ويزاد نمطا كما في الكامل والمهذب والشرايع والنافع فيكون لها ثلاث لفائف أحديها الفرض والثانية الحبرة والثالثة النمط وكلام الشيخان وسلار في المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والمراسم قد يعطى استحباب أربع لفايف لها ففي المقنعة بعدما مر من الحبرة والخامسة زيادة على الثلاثة للرجل وأكفانها مثل أكفانه ويستحب ان يزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ونمط وفي النهاية بعد ذلك وتكفينها كتكفينه الا المرأة يزاد لفافتين أو لفافة ونمطا ويستحب ان يزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها وفي الخلاف والمسنون خمسة إزاران أحدهما حبرة إلى قوله ويزاد المرأة إزارين آخرين وفي المبسوط بعد ذلك وتحنيطها كتحنيطه الا انها يزاد لفافتين على ما قدمناه ويستحب ان يزاد خرقة ليشد بها ثدياها إلى صدرها وفي المراسم بعد ذلك ويستحب للمرأة ان يزاد لفافتان ولعلهم أرادوا الزيادة على اللفافة المفروضة اي يستحب ان يزاد لفافة هي الحبرة ان وجدت والمرأة لفافتين وفي الوسيلة ان المسنون ستة ان يزاد للرجل الحبره والخامسة والعمامة وللمرأة لفافتان وخرقة لثدييها وهي أظهر في تثليث لفافتها وفي الاقتصاد يزاد لفافة أخرى اما حبرة أو ما يقوم مقامها ثم قال وان كان امرأة زيدت لفافة أخرى وروى أيضا نمط فيمكن ان يكون أراد باللفافة الأخرى في الثانية عين الأولى والنمط يكون الثالثة ويمكن ان يكون غيرها فيكون الثالثة وكذا النمط اي وروى في اللفافة الأخرى نمط أو النمط يكون رابعة واستحب القاضي بتثليث اللفايف مطلقا وكون أحديها حبرة وكون أحديها نمطا ان كان امرأة وان لم يوجد حبرة ولا نمط فإزاران واستحب ابن زهرة زيادة لفافتين وأطلق وظاهر الصدوقين في الرسالة والفقيه؟ والهداية والحلبي استحباب النمط للرجل والمرأة لذكرهم لهم مطلقا فقال الصدوقان يبدأ بالنمط ويبسطه ويبسط عليه الحبرة ويبسط الإزار على الحبرة ويبسط القميص على الإزار وزيد في الهداية وبعد ميزر أو هو دليل على تثليث الملاف وقال الحلبي ثم يكفنه في درع وميزر ولفافة ونمط ويعممه إلى أن قال والأفضل ان يكون الملاف ثلاثا إحديهن حبرة يمنية ويجزي واحدة وفي السرائر وان كان امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى لشد ثدييها وروى نمط والصحيح الأول وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي ره في كتاب الاقتصاد لان النمط هو الحبرة وقد زيدت على أكفانها لان الحبره مشقة من التزيين والتحسين وكذلك النمط هو الطريقة وحقيقته الأكسية والفرش ذوات الطريق ومنه سوق الأنماط بالكوفة انتهى فهو لا يرى لها زيادة لفافة شاملة لجسدها على الرجل واعترض في المختلف على ما ادعاه من اتحاد النمط بالحبرة بعبارة الصدوقين وما فهمه من الاقتصاد بعيد وكلام النهاية والمبسوط والخلاف نص على أنها يزاد لفافة شاملة لجسدها ولم أظفر بالنمط في خبر مسند ولا بتثليث اللفايف وان أمكن فهم تثليث لفائها دونه من قول أحدهما عليهما السلام في مرسل يونس الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب والعمامة والخرقة سنة واما النساء ففريضة خمسة أثواب لكن سال عبد الرحمن بن أبي عبد الله الصادق (ع) في كم يكفن المرأة فقال يكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار وقال أبو جعفر ع في صحيح ابن مسلم يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين وفي مضمر سهل المرسل المرفوع سألته كيف يكفن المرأة فقال كما يكفن الرجل غير انا نشد على ثدييها خرقة الخبر واما حقيقة النمط ففي الصحاح انه ضرب من البسط وفي شمس العلوم فراش منقوش بالعهن وفي العين والمحيط ظهارة الفراش وفي النهاية الأثيرية ضرب من البسط له خمل رقيق وفي فقه اللغة للثعالبي والسامي انه الستر وفي الأساس والمعرب انه ثوب من صوف وفي المصباح للفيومي ثوب من صوف ذو لون من الألوان ولا يكاد يقال للأبيض نمط وفي تهذيب الأزهري النمط عند العرب والزوج ضروب الثياب المصبغة ولا يكادون يقولون النمط أو الزوج الا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة فاما البياض فلا يقال له نمط وفي السرائر ما سمعته من أنه الفراش والكساء ذوا الطرائق اي الخطوط ونحوه في المعتبر والتذكرة والعمامة ليست من الكفن وفاقا للمعظم لامن فرضه ولا من نفله لاخبار تكفينه صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب لظهور انه عمم وغيرها من الاخبار كقول الصادق (ع) في خبر عبد الله بن سنان والخرقة والعمامة لابد منهما وليستا من الكفن وفي خبر سليمان بن خالد يكفن في ثلاثة أثواب سوى العمامة و الخرقة فإنهما لا يحسبان من الكفن ولابد منهما ويحتمل الجميع خروجها عن الفريضة خاصة وكذا ما في حسن الحلبي عنه ع من قوله وليس يعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد مع احتمال كونه من كلام الراوي وينص على دخولها في الكفن ما مر من قوله ع في صحيح ابن سنان ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه الخبر وفي معاوية بن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها وفي خبر يونس بن يعقوب ان أباه أوصاه فقال اشتر لي بردا واحدا وعمامة وأحدهما فان الموتى يتباهون بأكفانهم ويحتملان التغليب وأدخلهما الشهيد في المندوب جمعا؟ وهل الخرقة من الكفن المندوب فالصدوق والسيد القاضي والجعفي على الخروج لما سمعته من الخبرين والشيخ والمصنف والشهيد على الدخول لخبر معاوية بن وهب وكونها مما يلف به ولو تشاح الورثة في المندوبات أو منعوا منها أو كان الوارث صغير أو مجنونا اقتصر على الواجب خلافا للشافعي الا في الأول إذا سمح وقت حصته من يسمح بالمندوبات وبعضها ويجوز إرادة المصنف التالي أو ما يعمه ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلاث ان لم يجز الورثة وإذا استغرقت ديونه التركة كان للغرماء المنع منه أي الزايد خلافا للشافعية في وجه دون الواجب لصحيح زرارة أو حسنة سال الصادق (ع) عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يكفن بما ترك الا ان يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ولعله اجماع كما يظهر من الذكرى ولا يجوز الزيادة على الخمسة غير العمامة في الرجل وعلى السبعة غير القناع في المرأة لأنه سرف وكرهها الشافعي ففي الكلام إشارة إلى خروج القناع كالعمامة وهو نص الجامع ويستحب عندنا جريدتان من النخل اي سعفتان جردتا من الخوص رطبتان كما دلت عليه الأخبار وأفتى به الأصحاب وفي العين والمحيط وتهذيب اللغة اعتبار الرطوبة في المفهوم وفي المحيط اعتبار الطول أيضا فيه وليكن كل منهما قدر عظم الذراع كما هو المشهور ولم أجد به نصا ويمكن ان يكونوا حملوا عليه خبري يونس عنهم عليهم السلام ويحيى بن عبادة عن الصادق عليه السلام بأنها قدر ذراع لكونه المعنى الحقيقي للذراع
(١١٨)