كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١١٧
أثواب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله على ما في أكثر نسخ التهذيب وفي الخلاف والغنية الاجماع عليه والفرض عند سلار ثوب واحد للأصل وقول الباقر عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم في الحسن انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري به جسده كله ونحوه الخبر المتقدم في بعض نسخ التهذيب وفي بعض أخرى معنى المقدار أو التأكيد والثلاثة الأثواب ميزر يستر السرة والركبة وما بينهما على ما في الشرح قال لأنه المفهوم منه وفي المسالك والروضة البهية والروض يستر ما بين السرة والركبة وفي الأخير انه المفهوم منه عرفا وفي المقنعة والمراسم من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه وفي المصباح ومختصره يوزره؟ من سرته إلى حيث يبلغ الميزر وفي الوسيلة والجامع استحباب ستره من الصدر إلى الساقين وفى الذكرى استحباب ستره الصدر والرجلين لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار يغطي الصدر والرجلين وفي المسالك والروضة البهية استحباب ستره ما بين صدره وقدميه ويحتملها قول المبسوط والنهاية ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين وقميص يصل إلى نصف الساق على ما في الشرح والروض والمسالك والروضة البهية وفيهما انه المفهوم منه عرفا وفي الأخير استحباب كونه إلى القدم واحتمال جوازه وان لم يبلغ نصف الساق وازار يشمل جميع بدنه طولا وعرضا ولو بالخياطة ويستحب الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر وفي الشرح والروض وجوب الزيادة طولا كذلك وقوله على رأى إشارة إلى الخلاف في كل من وجوب ثلاثة أثواب وكونها ميزر أو قميصا وازار وقد مر الكلام في الأول واما الثاني فالمشهور ذلك اما القميص فالاخبار به متظافرة كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة الخبر وفي خبر معاوية بن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره وفي خبر الحلبي الحسن وغيره ان أباه وصى ان يكفنه في ثلاثة أثواب رداء له حبرة وثوب آخر وقميص لكن دلالتها على الوجوب ضعيفة و يعارضها خبر سهل عن أبيه انه سال الكاظم عليه السلام يدرج في ثلاثة أثواب قال لا باس به والقميص أحب إلي وينص على الثلاثة قول الصادق (ع) في خبر عمار ثم تبدأ فيبسط اللفافة طولا ثم يزره عليها من الزريرة ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر؟ والرجلين ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص وفي خبر معاوية بن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها وقولهم عليهم السلام في خبر يونس ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه ان كانت الحبرة هي اللفافة والإزار هو الميزر لكن في دلالتها على الوجوب نظر ظاهر ويدل على وجوب الإزار أي اللفافة ما مر من قول أبي جعفر (ع) في حسن زرارة وابن مسلم وثوب تام لا أقل منه يواري به جسده كله وفيه انه يجوز وجوب ذلك إذا اقتصر عليه وخبر أبو علي والمحقق بين ثلاثة أثواب يدرج فيها وبين قميص وثوبين للأصل وخبر سهل وضعف الاخبار عن اثبات الوجوب وفي الضرورة يكفي قطعة واحدة شاملة لبدنه كله ان أمكنت والا فما تيسر ولو ما يستر العورتين خاصة ولو لم يوجد الا نجس أو جلد من غير مأكول أو شعره أو صوفه أو وبره أو حرير فالوجه التكفين وخصوصا غير الحرير وفي الذكرى فيه أوجه المنع لاطلاق النهي والجواز لئلا يدفن عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر ووجوب ستر العورة خاصة عند الصلاة ثم النزع ويستحب عندنا كما في المعتبر والتذكرة والذكرى ان يزاد للرجل والمرأة وتركها لدلالة ما سيأتي عليها حبرة كعنبة ضرب من برود اليمن محبر أي مزين في العين وليس حبرة موضعا أو شيئا؟ معلوما انما هو وشى كقولك ثوب قرمز والقرمز صبغة واخبار الحبرة كثيرة ولكنها لا يدل على كونها غير الثلاثة بل ظاهر الأكثر كونها اللفافة المفروضة وكذا قال الحسن نعم قال الصادق عليه السلام لحمران بن أعين ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن وظاهر اللفافة ما يشمل الجسد وقال الكاظم عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمص وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار ولكن يجوز ان يكون جعل الثوبين ميزرا والميزر والخامسة وقالوا عليهم السلام في خبر يونس ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليه الإزار ثم ابسط القميص عليه وترد مقدم القميص عليه لكن الإزار يحتمل اللفافة الشاملة ويريده بسط القميص عليه والميز ويكون بسط القميص عليه لتقديم لباسه على تأزيره وان كان من تحته كما يحمل قول الصادق (ع) في خبر عمار تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه أي تشد الخرقة بعد الباسه القميص وان كانت من تحته والعمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل الأصحاب كما في الذكرى لكن ان اقتصر عليها استحب ان يكون اللفافة حبرة ثم عبارات الوسيلة و الاصباح والتلخيص يعطي اختصاص الحبرة بالرجل لاختصاص الاخبار به ويستحب كونها عبرية كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والاصباح والشرايع والنافع وشرحه لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة كفن رسول الله ص في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنية عبري أو أظفار وبهذا الترديد أفتى الصدوق في المقنع فقال ثم يلف في حبر يماني عبري أو أظفار نظيف وقال في الفقيه كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب بردتين ظفريتين من ثياب اليمن وثوب كرسف وهو ثوب قطن والعبرية بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع والظفر بالكسر حصن باليمن والأظفار بلدة قرب صنعاء ولعل الصحيح ظفار كقطام كما قاله الشيخ وليكن غير مطرزة بالذهب كما في النافع والشرايع والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والمعتبر ولا بالحرير كما في غير الأولين وفي ظاهر الحرير المحض واستدل له في المعتبر بأنه تضييع غير مأذون فيه فان فقدت الحبرة فلفافة أخرى كما في النهاية والمبسوط والسرائر والاصباح والمهذب لقول ابن أبي جعفر (ع) لزرارة في الصحيح فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة ونحوه حسنة محمد بن مسلم عنه وأفاد بهذا الكلام ان الحبرة المستحبة لفافة أخرى وقال الصادق (ع) في صحيح ابن سنان البرد لا يلف ولكن يطرح عنه طرحا وإذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه وفي الفقيه وان شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه ويستحب بلا خلاف كما في المنتهى زيادة خرقه لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر ونصف كما في خبر عما د عن الصادق عليه السلام أو شبر كما في خبر يونس عنهم عليهم السلام وليس فيه مقدار طول وانما فيه خرقة طويلة ويجوز كونها أطول كما في المهذب ما لم يؤد إلى الاسراف وأن يكون عرضها أكثر كذلك أو أقل كما في المبسوط والوسيلة وأفاد الجميع قول المحقق تقريبا وتسمى الخامسة لأنها خامسة الأكفان المفروضة كذلك والمندوبة أو الأكفان المشتركة بين الذكر والأنثى وظاهر الفقيه والمقنع انها الميزر وينص على التغاير اخبار منها خبر عمار وصحيح بن سنان عن الصادق عليه السلام وينص على زيادتها على الثلاثة الواجبة اخبار كمرسل يونس عن الصادقين عليهم السلام وخبر آخر لابن سنان ويستحب
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408