كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١١١
فيها على الاضطرار ولعموم نحو خبر الثمالي وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل وتعليل تغسيل علي فاطمة ع بكونها صديقة وفي بعض الأخبار بأنها زوجته في الدنيا والآخرة والكل ضعيف وهل يغسل كل منهما صاحبه مجردا ظاهر النهاية والمبسوط المنع وهو خيرة المنتهى و صريح التهذيب ان الأفضل كونه من وراء الثياب وصريح الاستبصار استحبابه في تغسيل المرأة زوجها والوجوب في العكس وصريح نهاية الأحكام جوازهما مع التجريد وكذا في الجامع انه يجوز نظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة وعندي الأحوط ان لا يغسل الرجل زوجته الا من وراء الثياب لتظافر الاخبار به وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها ولا يعارضها مضمر الشحام فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها لجواز ان يراد بها جسدها كله نعم سال ابن مسلم في الصحيح الباقر عليه السلام عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها ان ينظر إلى وجهها ورأسها قال نعم واما العكس فالأصل يجوز التجريد ولم أظفر بما يعارضه وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء (هل تغسله النساء) فقال تغسله المرأة أو ذات محرمة وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب لا ينص على شئ ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة كما في النهاية والمهذب والسرائر والنافع اختيارا كما في س للأصل من غير معارض وأطلق المصنف في كتبه وظاهر النهاية و السرائر القصر على الضرورة وليس فيهما التصريح بالتجريد من الثياب وكذا المرأة يغسل ابن ثلاث سنين مجردا كما في تلك الكتب والجامع والوسيلة والمعتبر اختيارا كما في الأخير والتذكرة ونهاية الأحكام وس وصريح النافع وظاهر النهاية والسرائر والوسيلة القصر على الضرورة لكن في المعتبر قولنا في الأصل مع التعذر يريد به الأولى لا التحريم واشترط في المبسوط والاصباح والشرايع في كل من الصبي والصبية القصور عن ثلاث سنين ولا تعرض فيها للاختيار والاضطرار الا في المبسوط فاشترط الاضطرار في الصبية ونص فيه على جواز غسلهن الصبي مجردا إذا لم يكن له ثلاث وفي الشرايع على غسلهم مجردة الصبية مجردة إذا كانت كذلك ولعله يستلزم العكس بالأولى وقسم ابن حمزة الصبي إلى ابن ثلاث وابن أكثر والمراهق قال فالأولى تغسله النساء مجردا من ثيابه والثاني تغسله من فوق ثيابه والثالث يدفن من غير غسل والصبية قسمين فقال إن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها وان كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل ونحوه ابن سعيد الا انه لم يذكر المراهق وكذا ابن عمه في المعتبر فرق بين الصبي والصبية بجواز تغسيلهن ابن ثلاث مجردا اختيارا دون العكس لكن لم يصرح بجوازه من وراء الثياب وعلل الفرق بان الشرع اذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية وليس كذلك الصبية والأصل حرمة النظر قلت وقد يريده خبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال انما يغسل الصبيان النساء وعن الصبية تموت ولا يصاب امرأة تغسلها قال يغسلها رجل أولى الناس بها ووجد اننا خبرا بتغسيلهن ابن ثلاث سنين دون عكسه وهو خبر ابن نمير سأل الصادق عليه السلام عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين وكأنهم اختلفوا في معناه من دخول الغاية أو خروجها فلذا اختلفوا في اعتبار الثلاث أو ما دونها واما خبر الخمس سنين فتسمع ما فيه لكن لا اعرف ما ادعاه من أصل حرمة النظر وفي المقنع وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها ان كانت بنت خمس سنين وان كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن وفي المقنعة فان مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه وليس معه رجل وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه وان كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه وان ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها وغسلوها فان كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها وكأنه لم يتعرض لابنه ثلاث لندرة الفرض ولعله عنده كابنته الأكثر ونحوها في المراسم لكن فيه التصريح بكون تغسيل ابنة الثلاث بالثياب وفي التهذيب مرسا عن محمد بن أحمد بن يحيى قال روى في الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها قال المحقق والرواية مرسلة ومتنها مضطرب فلا عبرة بها ثم لا يعلم القائل وفي الفقيه عن جامع محمد بن الحسن إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل وان كانت أقل من خمس غسلت وانه ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (ع) وفي الذكرى واسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق (ع) قلت والظاهر السقوط من قلم الشيخ أو غيره وقال ابن طاوس ما في التهذيب من لفظ أقل وهم وفي التذكرة والمنتهى ان العلماء أجمعوا على جواز تغسيل النساء الصبي قال في التذكرة جردا وان كان أجنبيا اختيارا أو اضطرارا قال فيهما لكن اختلفوا في تقديره وفي التذكرة وكذا للرجل غسل الصبية اجماعا منا لكن اختلف في التقدير وفي نهاية الأحكام للنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه اجماعا وان كان أجنبيا اختيارا واضطرارا لكن اختلف في تقديره وكذا يغسل الرجل الصبية عند جميع علمائنا إذا كانت بنت ثلاث سنين مجردة وان كانت أجنبية واختار في الكل التقدير فيهما بثلاث سنين لأنه وفاق وما فوقها الأولى اتباع عموم الأوامر فيها قلت انما أفاد ما رأيناه من الأوامر بان لا يغسل الرجل الا رجل والمرأة الا امرأة والطفل خارج عن مفهوم الاسمين فإذا جاز النظر واللمس في الحياة استصحب إلى وجدان معارض ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وان كان مخالفا للحق عدا الخوارج والغلاة كذا في السراير والارشاد أيضا ولم أر موافقا له على التنصيص في وجوب تغسيل المخالف ونص المفيد على الحرمة لغير تقية وهو الوجه عندي إذا قصد اكرامه لنحلته أو لاسلامه وحينئذ لا استثناء لتقية أو غيرها ومن التقية هنا حضور أحد من أهل نحلته فان الغسل كرامة للميت ولا يصلح لها غير المؤمن وانما يجب إذا حضر أحد من أهل نحلته لئلا يشيع عندهم انا لا نغسل موتاهم فيدعوا ذلك إلى تعسر تغسيلنا موتانا أو تعذره ويمكن تنزيل الوجوب الذي قال المصنف عليه وان أراد الظاهر فلعله استند إلى العمومات كقولهم ع غسل الميت واجب ومضمر أبي خالد اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ الا ما قتل بين الصفين وضعفه واضح وفي؟ والمهذب ان المخالف لا يغسل وفي الشرايع جوازه للأصل وفي المبسوط والنهاية والجامع كراهته ولا خلاف بين القولين بالجواز والحرمة إذا نزلت الحرمة على ما ذكرناه ولا ينافيه استثناء التقية لجواز ان يكون للدلالة على المراد وبالجملة فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندنا فان غسل كغسل الجمادات من غير إرادة اكرام لم يكن به بأس وعسى يكون مكروها لتشبيهه بالمؤمن وكذا ان أريد اكرامه لرحم أو صداقة ومحبة وان أريد اكرامه لكون اهلا له لخصوص نحلته أو لأنها لا يخرجه عن الاسلام والناجين حقيقة فهو حرام وان أريد اكرامه لاقراره بالشهادتين احتمل الجواز واما استثناء الخوارج والغلاة فللحكم بكفرهم والاتفاق على أن الكافر لا يغسل كما في التذكرة الذكرى وكذا كل من حكم بكفره ممن أنكر شيئا من ضروريات الدين مع علمه بكونه منها وكذا الاجماع والنصوص
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408