فيها على الاضطرار ولعموم نحو خبر الثمالي وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل وتعليل تغسيل علي فاطمة ع بكونها صديقة وفي بعض الأخبار بأنها زوجته في الدنيا والآخرة والكل ضعيف وهل يغسل كل منهما صاحبه مجردا ظاهر النهاية والمبسوط المنع وهو خيرة المنتهى و صريح التهذيب ان الأفضل كونه من وراء الثياب وصريح الاستبصار استحبابه في تغسيل المرأة زوجها والوجوب في العكس وصريح نهاية الأحكام جوازهما مع التجريد وكذا في الجامع انه يجوز نظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة وعندي الأحوط ان لا يغسل الرجل زوجته الا من وراء الثياب لتظافر الاخبار به وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها ولا يعارضها مضمر الشحام فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها لجواز ان يراد بها جسدها كله نعم سال ابن مسلم في الصحيح الباقر عليه السلام عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها ان ينظر إلى وجهها ورأسها قال نعم واما العكس فالأصل يجوز التجريد ولم أظفر بما يعارضه وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء (هل تغسله النساء) فقال تغسله المرأة أو ذات محرمة وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب لا ينص على شئ ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة كما في النهاية والمهذب والسرائر والنافع اختيارا كما في س للأصل من غير معارض وأطلق المصنف في كتبه وظاهر النهاية و السرائر القصر على الضرورة وليس فيهما التصريح بالتجريد من الثياب وكذا المرأة يغسل ابن ثلاث سنين مجردا كما في تلك الكتب والجامع والوسيلة والمعتبر اختيارا كما في الأخير والتذكرة ونهاية الأحكام وس وصريح النافع وظاهر النهاية والسرائر والوسيلة القصر على الضرورة لكن في المعتبر قولنا في الأصل مع التعذر يريد به الأولى لا التحريم واشترط في المبسوط والاصباح والشرايع في كل من الصبي والصبية القصور عن ثلاث سنين ولا تعرض فيها للاختيار والاضطرار الا في المبسوط فاشترط الاضطرار في الصبية ونص فيه على جواز غسلهن الصبي مجردا إذا لم يكن له ثلاث وفي الشرايع على غسلهم مجردة الصبية مجردة إذا كانت كذلك ولعله يستلزم العكس بالأولى وقسم ابن حمزة الصبي إلى ابن ثلاث وابن أكثر والمراهق قال فالأولى تغسله النساء مجردا من ثيابه والثاني تغسله من فوق ثيابه والثالث يدفن من غير غسل والصبية قسمين فقال إن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها وان كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل ونحوه ابن سعيد الا انه لم يذكر المراهق وكذا ابن عمه في المعتبر فرق بين الصبي والصبية بجواز تغسيلهن ابن ثلاث مجردا اختيارا دون العكس لكن لم يصرح بجوازه من وراء الثياب وعلل الفرق بان الشرع اذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية وليس كذلك الصبية والأصل حرمة النظر قلت وقد يريده خبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال انما يغسل الصبيان النساء وعن الصبية تموت ولا يصاب امرأة تغسلها قال يغسلها رجل أولى الناس بها ووجد اننا خبرا بتغسيلهن ابن ثلاث سنين دون عكسه وهو خبر ابن نمير سأل الصادق عليه السلام عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين وكأنهم اختلفوا في معناه من دخول الغاية أو خروجها فلذا اختلفوا في اعتبار الثلاث أو ما دونها واما خبر الخمس سنين فتسمع ما فيه لكن لا اعرف ما ادعاه من أصل حرمة النظر وفي المقنع وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها ان كانت بنت خمس سنين وان كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن وفي المقنعة فان مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه وليس معه رجل وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه وان كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه وان ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها وغسلوها فان كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها وكأنه لم يتعرض لابنه ثلاث لندرة الفرض ولعله عنده كابنته الأكثر ونحوها في المراسم لكن فيه التصريح بكون تغسيل ابنة الثلاث بالثياب وفي التهذيب مرسا عن محمد بن أحمد بن يحيى قال روى في الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها قال المحقق والرواية مرسلة ومتنها مضطرب فلا عبرة بها ثم لا يعلم القائل وفي الفقيه عن جامع محمد بن الحسن إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل وان كانت أقل من خمس غسلت وانه ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (ع) وفي الذكرى واسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق (ع) قلت والظاهر السقوط من قلم الشيخ أو غيره وقال ابن طاوس ما في التهذيب من لفظ أقل وهم وفي التذكرة والمنتهى ان العلماء أجمعوا على جواز تغسيل النساء الصبي قال في التذكرة جردا وان كان أجنبيا اختيارا أو اضطرارا قال فيهما لكن اختلفوا في تقديره وفي التذكرة وكذا للرجل غسل الصبية اجماعا منا لكن اختلف في التقدير وفي نهاية الأحكام للنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه اجماعا وان كان أجنبيا اختيارا واضطرارا لكن اختلف في تقديره وكذا يغسل الرجل الصبية عند جميع علمائنا إذا كانت بنت ثلاث سنين مجردة وان كانت أجنبية واختار في الكل التقدير فيهما بثلاث سنين لأنه وفاق وما فوقها الأولى اتباع عموم الأوامر فيها قلت انما أفاد ما رأيناه من الأوامر بان لا يغسل الرجل الا رجل والمرأة الا امرأة والطفل خارج عن مفهوم الاسمين فإذا جاز النظر واللمس في الحياة استصحب إلى وجدان معارض ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وان كان مخالفا للحق عدا الخوارج والغلاة كذا في السراير والارشاد أيضا ولم أر موافقا له على التنصيص في وجوب تغسيل المخالف ونص المفيد على الحرمة لغير تقية وهو الوجه عندي إذا قصد اكرامه لنحلته أو لاسلامه وحينئذ لا استثناء لتقية أو غيرها ومن التقية هنا حضور أحد من أهل نحلته فان الغسل كرامة للميت ولا يصلح لها غير المؤمن وانما يجب إذا حضر أحد من أهل نحلته لئلا يشيع عندهم انا لا نغسل موتاهم فيدعوا ذلك إلى تعسر تغسيلنا موتانا أو تعذره ويمكن تنزيل الوجوب الذي قال المصنف عليه وان أراد الظاهر فلعله استند إلى العمومات كقولهم ع غسل الميت واجب ومضمر أبي خالد اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ الا ما قتل بين الصفين وضعفه واضح وفي؟ والمهذب ان المخالف لا يغسل وفي الشرايع جوازه للأصل وفي المبسوط والنهاية والجامع كراهته ولا خلاف بين القولين بالجواز والحرمة إذا نزلت الحرمة على ما ذكرناه ولا ينافيه استثناء التقية لجواز ان يكون للدلالة على المراد وبالجملة فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندنا فان غسل كغسل الجمادات من غير إرادة اكرام لم يكن به بأس وعسى يكون مكروها لتشبيهه بالمؤمن وكذا ان أريد اكرامه لرحم أو صداقة ومحبة وان أريد اكرامه لكون اهلا له لخصوص نحلته أو لأنها لا يخرجه عن الاسلام والناجين حقيقة فهو حرام وان أريد اكرامه لاقراره بالشهادتين احتمل الجواز واما استثناء الخوارج والغلاة فللحكم بكفرهم والاتفاق على أن الكافر لا يغسل كما في التذكرة الذكرى وكذا كل من حكم بكفره ممن أنكر شيئا من ضروريات الدين مع علمه بكونه منها وكذا الاجماع والنصوص
(١١١)