كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٠٧
من قوله ع في الأول ولا يخبر بما كان فيها اي في الشكاة لمناسبة قوله يصبر عليها وان احتمل العود إلى الليلة وأيضا فقد ورد النص على أن الاخبار بالمرض ليس شكاية وانما هي كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه ففي حسن جميل بن صالح عن الصادق ع انه سأل عن حد الشكاة للمريض فقال إن الرجل يقول أحممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق وليس هذا شكاة وانما الشكوى ان يقول لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد ويقول لقد أصابني ما لم يصب أحد أوليس الشكوى ان يقول سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا ويمكن أن يكون الأولى الكتمان رأسا إلى ثلاثة ثم الايذان للعيادة وقد يريده قول الصادق ع في مرسل علي بن أسباط لا يكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام ان كان بمعنى ان لا عيادة في مرض لم يستمر ثلاثة أيام ويستحب عيادته بالاجماع والنصوص الا في وجع العين لنحو قول الصادق ع في مرسل علي بن أسباط الا عيادة في وجع العين وفي خبر السكوني عنه ع ان أمير المؤمنين ع اشتكى عينه فعاده النبي ص ويستحب ان يؤذن إخوانه بمرضه ليعودوه لقول الصادق ع في حسن ابن سنان ينبغي للمريض منكم ان يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيوجر فيهم ويوجرون فيه فقيل نعم هم يوجرون لممشاهم إليه فكيف يوجر هو فيهم فقال ع باكتسابه لهم الحسنات فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحى بها عنه عشر سيئات وان يأذن لهم في الدخول عليه للعيادة فقال أبو الحسن ع في خبر يونس إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحد الا وله دعوة مستجابة ويستحب لهم تكرير العيادة فعنه صلى الله عليه وآله أغبوا في العيادة واربعوا الا ان يكون مغلوبا وقال الصادق ع في مرسل علي بن أسباط فإذا وجبت اي العيادة فيوم ويوم لا فإذا طالت عليه ترك وعياله لقول الصادق ع في هذا الخبر فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله ويستحب تخفيف العيادة فعن الصادق ع في مرسل موسى بن قادم تمام العيادة للمريض ان تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده فان عيادة النوكي أشد على المريض من وجعه وفي خبر عبد الله بن سنان العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة الا مع حب المريض الإطالة فقال أمير المؤمنين ع في خبر مسعدة بن صدقة أن من أعظم العواد اجرا عند الله عز وجل لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس الا ان يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك ويجب الوصية على كل من عليه حق لله أو للناس لوجوب استبراء الذمة كيف أمكن وعنهم عليه السلام الوصية حق على كل مسلم ولعمومه قيل بالوجوب مطلقا ويستحب الاستعداد للموت وانما يتحقق بذكر الموت كل وقت فعنه ع أكثروا من ذكر هادم اللذات فما ذكر في قليل الا كثره ولا في كثير الا قلله وعنه ع من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت ويستحب حسن ظنه بربه فقد سبقت رحمته غضبه وهو ارحم به من كل راحم وهو عند ظن عبده به وفي العيون عن الصادق ع انه سأل عن بعض أهل مجلسه فقيل عليل فقصده فجلس عند رأسه فوجده دنفا فقال أحسن ظنك بالله وفي امالي أبي علي بن الشيخ مسندا عن انس قال قال رسول الله ص لا تموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز وجل فان حسن الظن بالله ثمن الجنة ويستحب اتفاقا وبالنصوص تلقين من حضره الموت الشهادتين والاقرار بالنبي ص والأئمة (ع) فقال الصادق ع في خبر أبي خديجة ما من أحد يحضره الموت الا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ص حتى يموتوا قال الكليني وفي رواية أخرى قال فلقنه كلمات الفرج والشهادتين ويسمى له الاقرار بالأئمة واحدا بغد واحد حتى ينقطع عنه الكلام وقال أبو جعفر ع في خبر أبي بصير اما لو اني أدركت عكرمة قبل ان تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها قال أبو بصير قلت جعلت فداك وما ذاك الكلام فقال هو والله ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة ان لا إله إلا الله والولاية واما قولهما ع في خبر ابني مسلم والبختري انكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله ص فالظاهر أن معناه انكم تقتصرون على الشهادة الأولى ونحن نلقن الشهادتين ويستحب تلقينه كلمات الفرج ففي حسن الحلبي عن الصادق ع ان رسول الله ص دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي فقال له قل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحانه الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين فقالها فقال رسول الله ص الحمد لله الذي استنقذه من النار وزيد في الفقه وما تحتهن قبل رب العرش العظيم وسلام على المرسلين بعده وفي خبر القداح عنه ع ان أمير المؤمنين ع كان إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له قل لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى أن قال فإذا قالها المريض قال اذهب فليس عليك باس ويستحب نقله إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه غالبا وجمع بينهما ابنا حمزة وسعيد ان تعسر خروج روحه لمضمر زرارة إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه وخبر ليث المرادي المروي في معرفة الرجال للكشي عن الصادق ع ان أبا سعيد الخدري كان قد رزق هذا الامر وانه اشتد نزعه فامر أهله ان يحملوه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ففعلوا فما ل بث ان هلك وخبر حريز المروي في طلب الأئمة قال كنا عند أبي عبد الله ع فقال له رجل ان أخي منذ ثلاثة أيام في النزع وقد اشتد عليه الامر فادع له فقال اللهم سهل عليه سكرات الموت ثم امره وقال حولوا فراشه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فإنه يخفف عليه ان كان في اجله تأخير وان كانت منيته قد حضرت فإنه يسهل عليه إن شاء الله ويستحب الاسراج عنده كما في الصباح والوسيلة والمهذب والكافي والمراسم والشرايع والنافع والجامع والتذكرة وفي نهاية الأحكام والسراير والمنتهى ان مات ليلا كما في المراسم والجامع والشرايع والنافع وفي المقنعة وليس فيها لفظ عنده بل فيها ان مات ليلا في بيت أسرج فيه مصباح إلى الصباح ويمكن ارادتهم ما يعم الموت ليلا والبقاء إليه وأقرب إلى العموم قول النهاية والوسيلة ان كان بالليل وقول ط والخلاف ان كان ليلا والأوضح قول القاضي ويسرج عنده في الليل مصباح والذي ظفرنا به في الباب خبر سهل عن عثمن بن عيسى عن عدة من أصحابنا انه لما قبض الباقر ع امر أبو عبد الله ع بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله ع ثم امر أبو الحسن بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله ع حتى اخرج به إلى العراق ثم لم يدر ما كان وهو مع الضعف حكاية حال ولا اختصاص له بالموت أو بقاء الميت ليلا ولا ببيت الموت بل ولا بالليل قال المحقق في المعتبر فهي ساقطة لكنه فعل حسن ثم في المقنعة والنهاية والمبسوط والاصباح والجامع والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام الاسراج إلى اصباح قال في المعتبر وهو حسن أيضا لأن علة الاسراج غايتها الصباح ويستحب قرأته القران عنده قبل الموت وبعده للتبرك واستدفاع الكرب والعذاب وخصوصا سورتا يس والصافات قبله فروى أنه يقرأ عند النازع آية الكرسي وآيتان بعدها ثم اية السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات إلى آخرها ثم ثلاث آيات من آخر البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض إلي آخرها ثم تقرأ سوره الأحزاب وعنه ص من قرأ سوره يس وهو في سكرات الموت أو قرئت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاها إياه وهو
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408