كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٠٥
عند آل الرسول عليهم السلام أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما فان انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت وان لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهر بيوم أو بيومين وان كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت قال المحقق وقد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفى المنتهى انه رواه في الصحيح عن جميل وكلام الصدوق في الأمالي يحتمل نحوا من ذلك لقوله وأكثر أيام النفساء التي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر يوما وتستطهر يوما أو يومين الا ان تطهر قبل ذلك وفى الخصال عن الأعمش عن الصادق عليه السلام لا تقعد أكثر من عشرين يوما الا ان تطهر قبل ذلك فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة ويحتمله ما مر من قوله عليه السلام في خبر يونس ثم تستظهر بعشرة أيام وسمعه عليه السلام ابن سنان في الصحيح يقول تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة قال الشيخ وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وان أيام النفاس مثل أيام الحيض فتعارض الخبران وفى الانتصار ان مما انفردت به الإمامية القول بان أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما وفى مبسوط ان ما زاد عليها لا خلاف بينهم ان حكمه حكم دم الاستحاضة وفى المقنع انها تقعد عشرة أيام وتغتسل في الحادي عشر وتعمل عمل المستحاضة وقد روى أنها تقعد ثمانية عشر يوما وروى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال إن نساؤكم لسن كالنساء الأول ان نساءكم أكثر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر وقد روى أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما وقد يعطى هذا الكلام التردد بين الجميع وفى الفقيه ان الاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقية لا يفتى بها الا أهل الخلاف وما ذكره من الأربعين إلى الخمسين رواه ابن مسلم عنه عليه السلام قال تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلثين أو أربعين يوما إلى الخمسين و يحتمل ان يراد انها في الغالب ترى الدم كذلك وان كان بعضه استحاضة ورواه محمد بن يحيى الخثعمي سأله عليه السلام عنها فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت قال فلم تلد فيما مضى قال بين الأربعين إلى الخمسين وحفص بن غياث عنه عن أبيه عن علي عليه السلام قال النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلى ويجوز كون الجميع حكاية لكلام العامة وانكارا عليهم واما ما في الخبر الآخر انها تقعد حتى تطهر فهو مجمل يفسره ما حكم بطهرها بعد العاشر أو الثامن عشر أو العادة وقد سمعت قوله عليه السلام في خبر ليث ليس لها حد وان معناه حدا لقلة وحمله الشيخ على أنه ليس لها حد لا يتعداه قلة أو كثرة بل ترجع إلى عادتها وسال علي بن يقطين في الصحيح أبا الحسن الماضي عليه السلام عنها فقال تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت انشاء الله وعن الرضا عليه السلام أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة و قد روى ثمانية عشر يوما وروى ثلاثة وعشرون يوما وباي هذه الأحاديث اخذ من جهة التسليم جاز بقي الكلام في أمرين الأول إذا رأت ذات العادة الدم أكثر من عشرة فهل ترجع إلى عادتها فتجعلها النفاس والباقي استحاضة أم تجعل العشرة كلها نفاسا نص المحقق على الثاني ولعله لخلو كلام الأصحاب عن الرجوع إلى عادتها واطلاقهم ان الأكثر عشرة أو ثمانية عشر ونقل الشيخ في خلاف الاجماع على كون العشرة نفاسا وللاستصحاب ومخالفة الحيض في الاسم وفى بعض الأحكام وان كان دم الحيض حقيقة واحتباسه مدة الحمل واحتمال اخبار الرجوع إلى أيام أقرائها ان كثره العشرة كالحيض كما يطهر من الشيخين وجماعة انه الذي فهموه عنها ويؤيده اطلاقها ولا يخفى ضعف الجميع وغلطه المصنف في المنتهى وير ولم يعر له دليلا سوى قول الصادق عليه السلام ليونس تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام قال وذلك غير دال على محل النزاع إذ من المحتمل ان يكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة أيام قلت مع احتمال ما أسلفناه من اهمال طاء تستطهر وكون العشرة أيام طهرها ثم الامر على ما ذكره المصنف من استدلاله بالخبر لقوله ويعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة فان خرجت القطنة نقية اغتسلت والا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة يدل على ذلك أن هذه المدة هي أكثر الحيض فيكون أكثر النفاس لان النفاس حيضة ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب وذكر الخبر وقال وضابطه البقاء على حكم النفاس ما دام الدم مستمرا حتى تمضي لها عشرة ثم تصير مستحاضة واعترض بوجود الخبر استظهارها يوما أو يومين وأجاب بتخصيص ذلك بمن اعتادت في الحيض تسعة أو ثمانية قلت ولا ينافيه انه ذكر الخبر في استطهار الحايض دليلا لمن قال باستظهارها إلى عشرة ورده برجحان اخبار الاستظهار بيوم أو يومين قوة وكثرة و شبها بالأصل وتمسكا بالعبادة لافتراق الحايض والنفساء بالاجماع على رجوع الحايض إلى عادتها وعدم الدليل عند المحقق على رجوع النفساء إليها ثم لا ينافي لفظ تستظهر في الخبر كون الجميع نفاسا كما ظنه الشهيد والمصنف في كتبه والشهيد في س والبيان على الرجوع إلى عادتها وحكى عن الجعفي وابن طاوس وهو الأطهر للاخبار الناصبة عليه كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة وقول الباقر عليه السلام له في الصحيح تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واستثفرت وصلت ولمالك بن أعين إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستطهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها وقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين واطلاق اخبار المستحاضة انها ترجع إلى عادتها قال المصنف ولكونه في الحقيقة حيضا ويظهر من الذكرى نوع تردد فيه قال الاخبار الصحيح المشهور تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض والأصحاب يفتون بالعشرة وبينهما تناف ظاهر ولعلهم ظفروا باخبار غيرها وفى التهذيب قال جاءت اخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة وعليها اعمل لوضوحها عندي ثم ذكر الاخبار الأولى ونحوها حتى أن في بعضها عن الصادق عليه السلام فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام قال الشيخ يعنى إلى عشرة إقامة لبعض الحروف مقام بعض وهذه تصريح بان أيامها أيام عادتها لا العشرة وحينئذ فالرجوع إلى عادتها كقول الجعفي في الفاخر وابن طاوس والفاضل أولى وكذا الاستظهار وكما هو هناك نعم قال الشيخ لا خلاف بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس والذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج عنها الا بدلالة والزايد على العشرة مختلف فيه فان صح الاجماع فهو الحجة ولكن فيه طرح للأخبار الصحيحة أو تأويلها بالبعيد انتهت عبارة الذكرى وعنى بقوله في التهذيب قول المفيد المحكى فيه ولا تنافى عندي بين الرجوع إلى العادة والفتوى بالعشرة فإنهم انما يفتون بأنها أكثره لا بكونها كلها نفاسا إذا تعداها الدم وان كانت ذات عادة فلم ينص عليه فيما اعلم غير المحقق ويحتمل قريبا انهم فهموا من تلك الأخبار مجموع الامرين أعني الرجوع إلى العادة وكون الأكثر عشرة ولم يصرحوا بالأول هنا بل اكتفوا بتشبيه النفساء بالحايض في الأحكام غير ما استثنوه وبحكمهم برجوع المستحاضة إلى عادتها وما ادعاه من تصريح ما ذكره من
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408