تدع الصلاة الا انثري على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة قال المحقق والسكوني عامي لكنه ثقة ولا معارض لروايته هذه قلت لا نعلم كون شئ مما بعد يعنى من كلام المعصوم وفسر في جمل العلم والعمل والجمل والعقود والكافي والغنية والوسيلة والاصباح والجامع بما بعد الولادة فيجوز ارادتهم بعد ابتدائها أي ظهور شئ من الولد مثلا فلا خلاف وان أراد والظاهر فدليلهم انها قبل تمام الولادة حامل ولذا تصح لزوجها الرجعة ويضعف بان الحمل انما ينافي الحيض لو سلم لا النفاس ولا يدفع صدق الولادة ودمها بالابتداء وعلى هذا القول لو لم تر بعد تمام الولادة دما لم تبطل صومها ولا وجب عليها غسل بما رأته عندهما وقطع الشيخ والقاضي بشمول الاسم لغير التام من الولد وللسقط أو الفاضلان هنا وفى المعتبر وير والمنتهى ويه والتذكرة بشموله للمضغة وكذا الشهيد واستدل عليه في الذكرى بصدق الولادة وفى التذكرة والمعتبر بأنه دم جاء عقيب وضع حمل وفى المنتهى به وبأنها بدوء خلق آدمي فهو نفاس كما لو تبين فيها خلق آدمي قال وهو أحد الوجهين عن أحمد وفى الوجه الاخر ليس بنفاس وهو اختيار الحيفة لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت بالنطفة ولعل بين الامرين فرقا وقيدت في الذكرى باليقين أي يقين كونها مبداء آدمي وفى التذكرة بشهادة القوابل انها لحم ولد والاجماع على تحقق النفاس بوعضها حينئذ وأنكر بعض المتأخرين كون الدم الخارج بوصفها نفاسا وان علم كونها مبدءا آدمي لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس بذلك واما العلقة والنطفة ففي المعتبر والمنتهى القطع بخروجهما واطلقا وفى التذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وش بدخول العلقة مع العلم بكونها منشأ آدمي وبمعناه اما في البيان من كون الولد علقة وقد يتوقف فيه الشك في صدق الولادة ولو رأت الدم قبل الولادة بعدد أيام الحيض وهي ثلاثة فصاعدا وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض على المختار من حيض الحامل وما مع الولادة نفاس وان اتصل بالنفاس أو تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة بناء على اشتراط تخلل أقل الطهر كاشتراطه بين حيضتين لكون النفاس دم الحيض احتبس للحمل وخبر زريق ان الصادق عليه السلام سئل عن امرأة حامل رأت الدم فقال تدع الصلاة قال فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فراته وهي تمخض قال تصلى حتى تخر رأس الصبي فإذا خرج رأسه يجب عليها الصلاة وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قال جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس وخبر عمار عنه عليه السلام في المرأة تصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال تصلى ما لم تلد وقوله عليه السلام في مرسل يونس أدنى الطهر عشرة أيام وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم لا يكون القراء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم واطلاق الاخبار والفتاوى بان دمها إذا جاوز أكثر النفاس حكم بالاستحاضة ولو جازت معاقبة الحيض والنفاس من غير تخلل أقل الطهر حكم بالحيضية إذا أمكنت خصوصا إذا صادف العادة ونفى الخلاف في الخلاف عن اشتراط تخلل أقل الطهرين الحيض والنفاس واحتمل المصنف في يه والمنتهى وظاهر التذكرة حيضية ما قبل الولادة وان لم يتخلل نقاء أقل الطهر قال لان نقصان الطهر انما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله وهنا لم يؤثر فيما بعده لان ما بعد الولد نفاس اجماعا فأولى ان لا يؤثر فيما قبله ويمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا بن بين الحيضتين قال ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال من غير تخلل نقاء أصلا فالوجهان انتهى وقد يتأيد بالأصل وتخصص الخبرين الأخيرين بغير نفاسين مع ضعف أولهما كالأولين ولم أر من جوز معاقبة الحيض النفاس من غير تخلل أقل الطهر ولاحد لأقله للأصل والاجماع وخبر ليث المرادي سال الصادق عليه السلام عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف يصنع قال ليس لها حد فجاز ان يكون لحظة وهو معنى قول الشهيد في الجمل والناصرية وسلار ان أقله انقطاع الدم وأكثره للمبتدأة ومضطربة الحيض عشرة أيام ومستقيمة ترجع إلى عادتها في الحيض لا النفاس كما يوهمه قول الصادق عليه السلام لمحمد بن يحيى الخثعمي إذ سأله عن النفساء كما كانت مع ما مضى من أولادها قال فلم تلد فيما مضى قال بين الأربعين والخمسين وعدم نصوصية في ذلك الا ان ينقطع دمها على العشيرة فالجميع نفاس ولا يجعل العشرة نفاسا مع تجاوزها واعتياد ما دونها في الحيض كما في المعتبر وبالجملة فأكثره عشره كالحيض وفاقا للأكثر للاحتياط واصل الإباحة ولكونه دم الحيض حقيقة وحكم الاخبار برجوعها إلى أيام أقرائها وان كانت أيام أقرائها بمعنى عادتها فإنه يرشد إلى الموافقة وقول ابن أبي جعفر عليه السلام لمالك بن أعين إذا مضى لاها منذ وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها وقول الصادق عليه السلام ليونس فلتقعد أيام قرائها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ان كانت الباء بمعنى إلى وفى مرفوع إبراهيم بن هاشم ان اسما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد اتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها ان تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة وعن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى عن محمد بن أذينة عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام ان أسماء لو سالت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به قال فما حد النفساء قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرائها فان هي طهرت والا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت فإن كان انقطع الدم فقد طهرت وان لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلى وفى المقنعة وقد جاءت اخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام وعليه العمل لوضوحه عندي وفى السرائر ان المفيد سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم مبلغ أيام ذلك فقد رأيت في كتاب احكام النساء أحد عشر يوما وفى رسالة المقنعة ثمانية عشر يوما وفى كتاب الاعلام أحدا وعشرين يوما فعلى أيها العمل دون صاحبه فاجابه بان قال الواجب على النفساء ان تقعد عشرة أيام وانما ذكرت في كتبي ما روى من قعودها ثمانية عشر يوما وما روى في النوادر استطهارا بأحد وعشرين يوما وعملي في ذلك على عشرة أيام لقول الصادق عليه السلام لا يكون دم نفاس لزمانه أكثر من زمان حيض والصدوق ف الفقيه والا ما في وظاهر الهداية والسيد في الجمل وسلار والمصنف في المختلف على أن أكثره ثمانية عشر يوما وهو المحكى عن أبي على الصحيح ابن مسلم سال الصادق عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلى قال ثمان عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلى وهو يعطى التخيير وهو خبر حنان بن سدير الذي رواه الصدوق في العلل قال قلت لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم يعط أقل منها ولا أكثر قال لان الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة أيام وأكثره عشرة أيام فأعطيت أقل الحيض وأوسطه وأكثره والمسؤول مجهول ورواه في الفقيه مرسلا مقطوعا وما روى في العيون عن الفضل عن الرضا عليه السلام قال والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما فان طهرت قبل ذلك صلت وان لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما تعمله المستحاضة وصحيح ابن مسلم سال الباقر عليه السلام عن النفساء كم تقعد فقال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تقعد ثمانية عشر يوما وقال الحسن أيامها
(١٠٤)