الشيخان في المقنعة (1) والمبسوط (2) والخلاف (3) وبنو زهرة (4) وإدريس (5) وسعيد (6) واختاره في التذكرة (7) والمختلف (8) ونص فيه، وكذا ابنا إدريس وسعيد (9) على أن المراد: أن لها الخيار إذا تبين لها العدم لا الفساد، وخيرها أبو علي إذا تجدد الإعسار (10) فكذا هنا، وحكى في المختلف الاجماع على عدم اشتراطه في صحة العقد مع علمها (11) والأمر كذلك.
ولعلهم مجمعون على الصحة مع الجهل أيضا كما ذكره الشهيد (12) ولكن في الإيضاح: إن الأقوال ثلاثة: الاشتراط، وعدمه، والخيار (13).
ويمكن القول بعدم الصحة في الوكيل المطلق والولي، وعلى الجملة فدليل الاشتراط قول الصادق (عليه السلام): الكفوء أن يكون عفيفا وعنده يسار (14) ولأن معاوية خطب فاطمة بنت قيس فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إنه صعلوك لا مال له (15). ولأن الإعسار مضر بها جدا، ولعده في النقص عرفا، لتفاضل الناس في اليسار تفاضلهم في النسب، ولأن بالنفقة قوام النكاح ودوام الازدواج.
* (والأقرب العدم) * وفاقا للنهاية (16) والأكثر للأصل، وعموم " المؤمنون بعضهم أكفاء بعض " (17) و " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه " (18). وضعف