* (ولو رجع) * أحد الزوجين * (بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه) * ظاهرا * (وإن ادعى الغلط) * الممكن، لأن الانكار لا يسمع بعد الإقرار، ويفهم من القيد سماعه قبل الفرقة، ولعله لكونه إقرارا بالنكاح بعد إنكاره، وأطلق في التذكرة عدم السماع (1).
* (ولو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها، وكذا) * إذا اعترفت * (المرأة، سواء صدقه الآخر أو لا) * ولو أوقع العقد حينئذ لم يقع ظاهرا. * (ولو رجع المعترف منهما) * بالرضاع * (لم يقبل رجوعه) * كما في سائر الأقارير.
* (ولو أقر برضاع ممتنع) * كأن أقر بارتضاعه ممن هي أصغر منه * (لم يلحق به حكم) * عندنا * (قبل العقد وبعده) * صدقه الآخر أم لا، خلافا لأبي حنيفة (2) لعموم المؤاخذة بالإقرار.
* (الفصل الثاني: المصاهرة) * وهي القرابة بالزواج وما في حكمه أو الحرمة بتلك القرابة.
* (كل من وطأ بالعقد الصحيح الدائم) * الأثر، والاسناد مجازي، [أو العقد للمفعول] (3) * (أو المنقطع أو الملك) * للعين، أو المنفعة بالتحليل * (حرم عليه أم الموطوءة وإن علت) * لأب أو لأم * (وبناتها وإن نزلن) * لابن أو لبنت * (سواء تقدمت ولادتهن) * على الوطء * (أو تأخرت وإن لم يكن في حجره) * أي في حضانته وحفظه وستره.
والتقييد في الآية (4) اخراج للكلام مجرى الغالب كما هو المشهور، أو للتعليل كما في الكشاف (5) أو لأن الربيبة في اللغة لا يختص بابنة الزوجة، وإنما