لما عرفت من أن المرء مرتهن بعقيقته وقد عرفت استحبابه إذا جهل الأمر أيضا.
* (ويسقط استحبابها لو مات) * المولود * (يوم السابع قبل الزوال لا) * إن مات * (بعده) * لخبر إدريس بن عبد الله القمي عن الصادق (عليه السلام) (1).
* (ويستحب طبخها) * وحدها أو مع غيرها من الحبوب * (ودعاء جماعة من المؤمنين) * والأفضل * (الفقراء أقلهم عشرة، وكلما كثر عددهم كان أفضل) * لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام): يطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل (2). ولاستحباب الإطعام، فكلما زاد زاد خيرا، ولأنه يستحب أن يدعو للمولود، وكلما كانوا أكثر كان الدعاء إلى الإجابة أقرب.
* (ويجوز تفريق اللحم) * على الفقراء.
* (ويكره) * بل قيل: لا يجوز (3) * (للأبوين) * ومن في عيالهما * (الأكل منها) * للأخبار (4) وفي بعضها يأكل منها كل أحد إلا الأم (5).
* (و) * يكره * (كسر عظامها، بل) * ينبغي أن * (تفصل أعضاء) * كما في خبر أبي خديجة (6) والكاهلي (7) وفي خبر عمار: أنه لا بأس بالكسر (8).
* (الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء) * * (ومطالبه ثلاثة) *:
* (الأول في أولاد الزوجات) *.
* (أما) * النكاح * (الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة: