أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: كان آخر ما نزل عليه (صلى الله عليه وآله) سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شئ (1).
* (و) * حينئذ يضعف الداعي إلى حمل الأخبار على التقية أو المستضعفات واتفقت الأصحاب ونطقت الأخبار بأن * (له) * إذا أسلم عن كتابيات * (استصحاب عقدهن) * كان الزوج كتابيا أم لا * (دون الحربيات) * إلا أنه إن دخل بهن يتربصن إلى انقضاء العدة، فإن أسلمن قبله كان له استصحابهن.
* (والمجوسية كتابية) * لمرسل أبي يحيى الواسطي عن الصادق (عليه السلام) قال:
سئل عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم، أما بلغك كتاب رسول الله إلى أهل مكة إن أسلموا وإلا فأذنوا بحرب، فكتبوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله): أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله): إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه - يريدون تكذيبه -: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله): إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور (2).
وإذا كانت كتابية جاز التمتع بها واستصحابها وفاقا للشيخ في النهاية (3) والقاضي (4) للدخول في الآية، ويؤيده قوله (عليه السلام): سنوا بهم سنة أهل الكتاب (5) وقول الصادق (عليه السلام) لمنصور الصيقل: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية (6) ونحوه قول الرضا (عليه السلام) لمحمد بن سنان (7).
والخبر الأول عامي، وانضم إليه في بعض الطرق قوله (عليه السلام): غير ناكحي