* (ولا الناشزة) * إذ لا نفقة لها، وقد مر مع ما فيه * (بمعنى أنه) * كما لا يؤدي لهن * (لا يقضي لهن ما فات) * لا أنه يسقط الأداء للعذر وعليه القضاء، ولا أنه لا يجوز له المبيت عندهن. نعم ربما وجب اعتزال الناشزة من باب النهي عن المنكر والمجنونة للخوف.
* (الفصل الخامس في السفر بهن) * * (وإذا أراد السفر وحده لم يكن لهن منعه) * وليس عليه قضاء ما فاتهن في السفر، قلنا بوجوب القسمة ابتداء أو لا، للإجماع الفعلي من المسلمين على المسافرة كذلك من غير نكير ولا نقل قضاء، مع أصالة عدم وجوبه.
* (و) * لا شبهة في أنه * (لو أراد اخراجهن معه فله ذلك) * وعليهن الإجابة إلا لعذر.
* (وإن أراد اخراج بعضهن) * معه جاز اتفاقا، و * (استحبت القرعة) * للتأسي، ولأنه أطيب لقلوبهن، وأقرب إلى العدل. ولا تجب للأصل، وجعل في المبسوط أحوط (1).
وكيفيتها: أن يخرج الأسماء على السفر، بأن يكتب اسم كل منهن في رقعة يجعلها في بندقة طين أو غيره، فيقال لمن لم يعلم بالحال: أخرج على السفر رقعة، فكل من خرجت رقعتها سافر بها، فإن أراد اخراج أخرى أمر باخراج رقعة أخرى، وكذا إن أراد السفر بثالثة، وله إن أراد السفر باثنتين أن يجعل اسم كل اثنتين في بندقة، والأول أعدل.
أو يخرج السفر على الأسماء، فإن أراد السفر بواحدة كتب في رقعة: سفر وفي ثلاث: حضر، فإن خرج على اسم فلانة رقعة السفر سافر بها، وإن خرجت رقعة الحضر أخرج باسم أخرى، وإن أراد أن يسافر باثنتين كتب في رقعتين: سفر وفي أخريين: حضر، أو اقتصر على رقعتين في إحداهما: سفر وفي الأخرى: