* (ولو أسلم أب المجنون، ففي التبعية إشكال) * من مساواته الصغير في انتفاء العبارة عنه وأهليته للتكليف، ومن أن التبعية على خلاف الأصل، فيقتصر فيها على موضع النص والإجماع. وقد يفرق بين من بلغ مجنونا ومن تجدد جنونه.
* (فإن قلنا به) * أي التبعية فإن كان تزوج وهو غافل، أو زوجه الولي بأزيد من أربع، فإذا أسلم الأب فإن أسلمن أو كن كتابيات لزم اختيار النصاب منهن، والتأخير إلى الإفاقة ضرر عظيم، بخلافه إلى البلوغ، فلذا * (تخير الأب) * إن كان * (أو الحاكم) * إن لم يكن. وربما قيل: مطلقا كما يتوليان الطلاق عنه. وقد يقال بالإيقاف إلى البرء، لأن الاختيار بالتشهي، ويعطيه كلام التذكرة (1).
* (المطلب الرابع في كيفية الاختيار) * * (الاختيار إما باللفظ أو بالفعل، أما اللفظ فصريحه اخترتك أو أمسكتك أو ثبتك) * وقال بعض الشافعية: إن ما لم يذكر فيه النكاح كناية (2).
* (أو اخترت نكاحك، أو أمسكته، أو ثبته وشبهه) * كأقررتك وأقررت نكاحك واخترت حبسك على النكاح، وما في معنى تلك الألفاظ من أي لغة كان.
ومن الكناية ما يدل على فسخ نكاح الجميع من عدا المختارات، فإنه يلزمه حينئذ نكاح المختارات، ونحو قوله: أريدكن [أو لا أريدكن] (3).
ولا بد من أن يكون الاختيار * (منجزا على الأقوى) * وفاقا للمبسوط (4) لأنه إما ابتداء نكاح أو استدامة، وعلى الأول يكون كالعقد، وعلى الثاني كالرجعة، ولأنه لو علقه بسبب أو شرط كان المعلق عليه داخلا في سبب استدامة النكاح، ولم يرد به الشرع.
وقيل - شاذا - بجواز التعليق، لأصالة الجواز وصحة تصرفات المسلم، وعدم