* (شيئا قيل) * في المقنعة (1) والنهاية (2) والمراسم (3) والغنية (4) والسرائر (5) والجامع (6) وغيرها: * (كان ذلك مهرها، ولا شئ لها بعد الدخول، إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره) * وبكونه بعض المهر أو مباينا له للإجماع كما في السرائر (7) ولدلالة التمكين على الرضا بذلك مهرا كما في المقنعة (8) وهو ممنوع.
ولقول الباقر (عليه السلام) في صحيح الفضيل - في رجل تزوج امرأة ودخل بها وأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة الزوج فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث -: أما الميراث فلها أن تطلبه، وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها فهو الذي حل للزوج به فرجها، قليلا كان أو كثيرا، إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك (9). وربما كان معناه:
وقبلته مهرا فلم يبق إلا الاجماع، فإن تم صح الحكم.
وفي المختلف: إنه كانت العادة في الزمن الأول تقديم المهر على الدخول، والآن بخلافه، ولعل منشأ الحكم العادة، فإن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ذلك (10) وإلا فلا.
* (ولو فرض الفاسد طولب بغيره) * أن يفرضه، نعم إن رضيت بالفرض كان كتسمية نحو الخمر في العقد في جريان القولين من الفساد والرجوع إلى القيمة كما تقدم.
القسم * (الثاني تفويض المهر) *.