* (وليس تفريق الصفقة سببا للفساد) * عندنا، خلافا للشافعية في وجه (1).
* (فلو أصدقها عبدا يساوي ألفين على أن ترد عليه ألفا فنصفه صداق ونصفه في حكم مبيع، فلو) * ظهر في العقد عيب و * (أرادت إفراد الصداق) * منه * (أو المبيع بالرد بالعيب جاز) * ولم يفسد الآخر وإن تبعضت الصفقة، فإنه ليس تبعضا لها في عقد واحد * (بخلاف رد نصف المبيع) * مثلا فإنه محذور، وإن اشتركا في لزوم تشقيص العبد فإنهما أقدما عليه (2)، إذ جعلا بعضه صداقا وبعضه مبيعا.
* (الفصل الثالث في التفويض) * * (وهو) * في اللغة جعل الشئ إلى الغير يقال: فوضت أمري إليه أي وكلته إليه، وفي الاصطلاح هنا * (قسمان) *:
* (الأول تفويض البضع) *.
* (وهو إخلاء العقد من ذكر المهر) * المتضمن لجعل البضع إلى الزوج يتصرف فيه كيف يشاء، والمرأة مفوضة - بالفتح - أي موكولة البضع، سواء كان بفعلها أو بفعل وليها - وبالكسر - أي وكلت بضعها. والإخلاء المعتبر لا بد من أن يكون إما * (بأمر من يستحق المهر) * من المرأة أو المولى أي بإذنه ولو بالإجازة بعد العقد أو بفعله نفسه أو بفعل وليه أو أمره، والاقتصار على الأول للاختلاف في فعل الولي وأمره كما سيظهر، وفهم فعل نفسه بطريق الأولى. أو يقال: إن العقد ليس إلا مجموع الإيجاب والقبول، وغاية الأمر أن يكون الإيجاب بفعله، والقبول ليس إلا بأمره.
* (وليس مبطلا) * للعقد بالإجماع والنص من الكتاب (3) والسنة (4) * (مثل: