الأخبار ما ينطق بالتزوج مطلقا كما سيظهر من الأكثر الاجماع على جواز المتعة، وعبارة المبسوط (1) صريحة فيه.
وقوله: " خاصة " يعني به حرمة الدوام كما يقتضيه سوق الكلام لا الوطء بملك اليمين، فسيأتي جوازه، بل لا نعرف قائلا بجواز المتعة دون ملك اليمين.
وذهب الصدوقان (2) والحسن (3) إلى جواز نكاحهن مطلقا، لقوله:
" والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " (4) لما عرفت من عدم معارضته بالآيتين الأخريين، وللأصل، والأخبار وهي كثيرة، كصحيح معاوية بن وهب وغيره عن الصادق (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة (5). ولا داعي إلى حملها على المتعة أو التقية.
وذهب أبو علي إلى الحرمة مطلقا اختيارا، والجواز مطلقا اضطرارا (6) وهو طريق آخر للجمع، ويؤيده الاحتياط، وبعض الأخبار كخبر محمد بن مسلم بطريقين عن الباقر (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة (7). وفيه: أن ظاهر " لا ينبغي " الكراهة، والمعارضة بظاهر الآية (8) وبأخبار صريحة في الجواز اختيارا، وهي كثيرة، منها: خبر معاوية الذي سمعته الآن.