في المقنع (1)، ولعل القيد مراد.
* (وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح؟ خلاف) * أقربه اللحوق، وفاقا للتذكرة (2) والمختلف (3) والشيخ (4) وجماعة، للأخبار المستفيضة من صحيح وحسن وغيرهما (5) من غير معارض في الزنا.
وفي الغنية الاجماع على الحرمة على أبي الزاني وابنه، والشبهة أولى، فإنها أقرب إلى الوطء الصحيح (6). وفي المبسوط نفى الخلاف في نشرهما الحرمة (7).
ودليل الخلاف عموم: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (8) وبعض الأخبار (9).
والإجماع، حكاه السيد في الطبريات (10) في الزنا.
ويدفع الأول بتخصيصه بالأخبار مع إمكان شمول: " أمهات نسائكم " لأمهات الموطوءة بشبهة والمزني بهن، فإنهن من نسائهم بأدنى ملابسة، وكذا " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " وبأن الغالب في الكتاب البناء على ما هو الأصل في الشريعة والزنا والشبهة خارجان. والثاني بالضعف. والثالث بالمنع.
* (ولا يحرم الزنا المتأخر عن العقد وإن قلنا بالتحريم به مع السبق) * وفاقا للأكثر، لوقوع العقد صحيحا، فالأصل بقاؤه إلى أن يعلم طروء الفساد عليه، وقوله (صلى الله عليه وآله): لا يفسد الحرام الحلال (11) وقول الصادقين (عليهما السلام): ما حرم حرام حلالا قط (12) ولا يحرم الحلال الحرام (13).