من حين إسلامه على كفرها) * أي انقضت ولم تسلم * (تبينا الفسخ من حين الاسلام، وإن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسخ بالإسلام، و) * لكنه انفسخ بارتداده، فلا بد أن * (يضرب لها عدة من حين الارتداد، فإن عاد فيها) * إلى الاسلام * (فهو أحق بها، وإلا) * تبينا أنها * (بانت من حين ردته، وليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته) *.
أما إن كانت مسلمة فظاهر * (و) * أما * (إن كانت كافرة) * فلفساد النكاح بين المرتد والكافر كفساده بينه وبين المسلم، لأن علقة الاسلام باقية فيه، ولذلك لا يقر عليه، بل يقتل إن كان فطريا وكان رجلا، ويستتاب إن كان مليا، فإن لم يتب قتل إن كان رجلا، وإن كان امرأة حبست وضربت وضيق عليها في المأكل والمشرب.
* (وكذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت لم يكن له استصحاب العقد وإن كانت في العدة) * واتفقت الملة التي ارتد إليها.
* (السابع: لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا) * جمعهما في نكاح أم لا * (ثم أسلموا حرمتا إلا بالمحلل) * لما عرفت من صحة طلاقهم وأنكحتهم الصحيحة عندهم، وأنهما لا يقران مع الحرمة المؤبدة، وقوله: " ثلاثا ثلاثا " مفعول لمقدر، أي وطلقهما ثلاثا ثلاثا، وإلا لم يتجه التكرير، فإنه لم يطلق كلا منهما إلا ثلاثا، ولو فرضنا أنه طلق كلا أكثر من ثلاث لم يتوقف عليه الحكم، وافتقر إلى المحلل لمجرد الثلاث. وعلى أحد أقوال العامة لا حاجة إلى المحلل مطلقا (1) وعلى قول آخر لهم (2) يحتاج إليه من اختارها خاصة (3).
* (المطلب الثالث: في) * حكم * (الزيادة على العدد الشرعي) * * (إذا أسلم الحر على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار) * منهن * (أربع حرائر، أو حرتين وأمتين) * أو ثلاث حرائر وأمة إن جاز نكاح