* (و) * يثبت * (مهر المثل في كل وطء عن عقد باطل في أصله) * إن جهلت بالحرمة، أو كانت أمة على المختار * (لا المسمى) * وهو ظاهر الأكثر إلا في الأمة المنكوحة بغير إذن المولى في قول.
* (فروع) * ستة:
* (الأول: لو شرط) * فيها * (الاستيلاد) * أي عدم العقم * (فخرجت) * لا تلد بحيث يظن كونها * (عقيما فلا فسخ) * وإن شهدت القرائن العادية والطبية بالعقم * (لإمكان تجدد شرطه) * من الاستيلاد ولو * (في الشيخوخة) * مع أنه خلاف المعتاد، حتى أنه لو وقع عدد من المعجزات والقرائن لا يوجب العلم بالعدم، فيخصص الشيخوخة لئلا يتوهم التسلط على الفسخ إذا شاخت لمضي زمان إمكان الحمل عادة، ويجوز أن يريد بها الطعن في السن وإن لم تبلغ المعروف من الشيخوخة.
* (وعدم العلم بالعقم من دونه) * أي الاستيلاد، أي يجوز أن لا يكون انتفاء الحمل لعقمها، بل لمانع يطرأ عليها وإن لم تكن عقيما. * (وجواز استناده) * أي العقم * (إليه) * أي الزوج ولو بالنسبة إليها، فلا ينفيه ايلاده غيرها.
والتحقيق أنه إن شرط الولادة لم يصح، لأنها من أفعال الله الحادثة بعد النكاح ليست باختيار أحد منهما ولا من صفاته الآن، وإن شرط انتفاء العقم أمكن صحة الشرط، لأنه من صفاتها وعيوبها، لكن لا يعلم بوجه، فلا يفيد اشتراط انتفائه، فإن انتفاء الولادة لا يدل على العقم لما ذكر، وكذا الكلام إذا شرطت عليه الاستيلاد.
* (الثاني: كل شرط يشرطه) * أي منهما * (في العقد، يثبت له الخيار مع فقده، سواء كان) * المشروط فيه منهما * (دون ما وصف أو أعلى على إشكال) * من عموم: " المؤمنون عند شروطهم " (1) وجواز تعلق غرض بالأدنى.
ومن الأولوية، وأن الخيار للتخلص من النقص، وهما ممنوعان.