* (ومن إمكان الضرر) * على المشتري * (بشرائه قهرا لو مات أبوه) * وهو البائع * (من غير وارث) * ويمكن القول بالقبول في الالتحاق في كل ما على البائع من أحكامه دون ما على المشتري، فلا يقهر على البيع حينئذ. نعم إن باعه اختيارا جاز شراؤه من التركة وإعتاقه، وإن انتقل إليه انعتق عليه أخذا بإقراره، هذا إن دخل الحمل في بيع الأم، وإلا فلا إشكال في قبول الالتحاق، لانتفاء الضرر مطلقا.
* (المطلب الثالث في الطلاق) * المشهور أن * (طلاق العبد بيده إذا تزوج بإذن مولاه) * ابتداء أو استدامة * (ولا اعتراض) * عليه فيه * (لمولاه، سواء كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه) * وقد مضى الخلاف فيه مع أدلة القولين.
* (وليس له إجباره عليه ولا منعه منه، إلا أن تكون أمة لمولاه فإن طلاقه بيد المولى) * اتفاقا، ويعضده النصوص (1) كما عرفت.
* (وله التفريق) * بينهما * (بغير طلاق، مثل فسخت عقدكما، أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه) * وإن قلنا بأن التزويج بينهما نكاح لا إباحة للأخبار، كصحيح محمد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " (2) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها حتى تحيض ثم يمسها (3) ويشكل على القول بكونه نكاحا إن لم يكن عليه إجماع للاحتياط، وعدم نصوصية الأخبار.
* (وليس) * شئ من هذين اللفظين * (بطلاق) * على الأصح، سواء كان التزويج بينهما نكاحا أو إباحة، لأنهما ليسا من ألفاظه. * (فلا تحرم) * الزوجة