* (وعدمه) * فإن لم يجب فلا شبهة في أن له اختيار من شاء منهن ابتداء، لكن إذا ابتدأ بواحدة وكانت له ثلاث زوجات أو أربع قوي القرعة للبواقي، فإن وجبت ابتداء وجبت القرعة، لاشتراكهن في الاستحقاق من غير رجحان، وقد يفهم من فحوى الإقراع في السفر.
ثم إن كانت له زوجتان أقرع دفعة، وإن كن ثلاثا فدفعتين، وإن كن أربعا فثلاثا. واحتاط الشيخ بالقرعة مع قوله بعدم الوجوب ابتداء (1).
ويمكن أن يقال - كما ربما يظهر من الشرائع (2) والتلخيص (3) - بعدم الحاجة إلى القرعة، إلا إذا تزوج بهما أو بهن دفعة أي في يوم أو ليلة (4) إذ مع ترتبهن في النكاح يترتبن في الاستحقاق.
ويمكن أن يعكس مبنى الخلاف فيقال: إنما تجب القرعة إذا تزوجن به دفعة أو لم تجب القسمة ابتداء، فإنه حينئذ لا يكون لهن حق من القسمة ليترتبن بترتب النكاح، فإذا أراد الابتداء بالقسمة لم يكن له بد من القرعة لئلا يلزم ميله إلى إحداهن بلا مرجح، وقد ورد: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل (5). والعبارة تحتمله، إلا أن الأول مما نقل عن المصنف في الإيضاح (6) وغيره.
* (الفصل الثالث في التفاوت) * بينهن في القسمة * (وأسبابه ثلاثة) *:
* (الأول: الحرية) * وعدمها أو بوجودها وعدمها * (للحرة ثلثا) * ليالي * (القسم، وللأمة الثلث) * إن كانت لها قسمة كما هو المشهور، خلافا للمفيد (7) كما عرفت.