كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٧ - الصفحة ٨٦
وذهب الشيخ في النهاية (1) وكتابي الأخبار (2) وابنا حمزة (3) والبراج (4) إلى جواز التمتع مطلقا والدوام ضرورة، وهو طريق آخر للجمع لا حاجة إليه، ويأبى عنه ألفاظ الأخبار وظاهر الآية، ولذا لم يحتمله في التبيان (5).
وذهب المرتضى (6) والمفيد (7) وابن إدريس (8) إلى حرمة النكاح مطلقا للإجماع كما ادعاه المرتضى (9) وللآيتين (10) وكثير من الأخبار (11) ولا يعارضها الآية الثالثة (12) لما في بعض الأخبار من أنها منسوخة بالأولى (13) وفي بعضها نسخها بالأخرى (14)، ولاحتمال إرادة المسلمات اللآتي كن من الكتابيات، والأخبار المجوزة محمولة إما على مثل ذلك أو التقية أو على المستضعفات منهن، كما احتمله الشيخ في كتابي الأخبار (15) لقول الباقر (عليه السلام) لزرارة: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية، إنما يحل منهن نكاح البله (16). وفيه أن حمل الآية على من كانت كتابية ثم آمنت خلاف الظاهر.
نعم، لا يبعد الحمل على الاستدامة، لكن لا داعي إليه مع أصل الإباحة، ولا يثبت النسخ بخبر الواحد، مع أن الآية من المائدة. وقد روى العياشي بسنده عن

(١) النهاية: ج ٢ ص ٢٩٩.
(٢) الإستبصار: ج ٣ ص ١٨٠ ذيل الحديث ٦٥٥ وذيل الحديث ٦٥٣، وتهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٢٩٩ ذيل الحديث ١٢٥١ وذيل الحديث ١٢٤٩.
(٣) الوسيلة: ص ٢٩٠.
(٤) المهذب: ج ٢ ص ١٨٧ و ٢٤١.
(٥) التبيان: ج ٣ ص ٤٤٦.
(٦) الإنتصار: ص ١١٧.
(٧) المقنعة: ص ٥٠٠.
(٨) السرائر: ج ٢ ص ٥٤١.
(٩) الإنتصار: ص ١١٧.
(١٠) البقرة: ٢٢١، والممتحنة: ١٠.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤١٠ ب ١ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.
(١٢) المائدة: ٥.
(١٣) الممتحنة: ١٠.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤١٠ و ٤١١ ب ١ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح ١ و ٣ و ٧.
(١٥) الإستبصار: ج ٣ ص ١٨٠ ذيل الحديث ٦٥٢، وتهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٢٩٩ ذيل الحديث ١٢٤٨.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤١٤ ب 3 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 1.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست