وذهب الشيخ في النهاية (1) وكتابي الأخبار (2) وابنا حمزة (3) والبراج (4) إلى جواز التمتع مطلقا والدوام ضرورة، وهو طريق آخر للجمع لا حاجة إليه، ويأبى عنه ألفاظ الأخبار وظاهر الآية، ولذا لم يحتمله في التبيان (5).
وذهب المرتضى (6) والمفيد (7) وابن إدريس (8) إلى حرمة النكاح مطلقا للإجماع كما ادعاه المرتضى (9) وللآيتين (10) وكثير من الأخبار (11) ولا يعارضها الآية الثالثة (12) لما في بعض الأخبار من أنها منسوخة بالأولى (13) وفي بعضها نسخها بالأخرى (14)، ولاحتمال إرادة المسلمات اللآتي كن من الكتابيات، والأخبار المجوزة محمولة إما على مثل ذلك أو التقية أو على المستضعفات منهن، كما احتمله الشيخ في كتابي الأخبار (15) لقول الباقر (عليه السلام) لزرارة: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية، إنما يحل منهن نكاح البله (16). وفيه أن حمل الآية على من كانت كتابية ثم آمنت خلاف الظاهر.
نعم، لا يبعد الحمل على الاستدامة، لكن لا داعي إليه مع أصل الإباحة، ولا يثبت النسخ بخبر الواحد، مع أن الآية من المائدة. وقد روى العياشي بسنده عن