ينفق عليها من نصيبه ولا نصيب له؟ (1). وفيه أنه يعزل للحمل نصيب، فإن انفصل حيا فلا إشكال، وإلا استرد منها ما أنفق عليها.
وفي المختلف: أن النفقة إن كانت للحمل توجه الانفاق، وإلا فالعدم (2).
وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع (3). ويمكن حمله على نصيب الولد، فإن له من جميع المال نصيبا.
* (ولا يجب) * الانفاق * (على الزوج الرقيق إذا تزوج حرة أو أمة و) * إن * (شرط مولاه الانفراد برق الولد) * من الحرة أو الأمة فأبانها حاملا، إن قلنا بأن النفقة للولد فإن الولد ملك للمولى فالنفقة عليه، وإن لم يشترط الرقية في ولد الحرة لم يجب النفقة على الزوج [لأنه رقيق، ولا نفقة عليه للقريب، ولا على المولى، وهو ظاهر، وإن لم يشترط الانفراد بولد الأمة كانت نفقته على الموليين، لاشتراك الولد بينهما. وبالجملة لا نفقة على الزوج] (4) الرقيق للحمل، حرا كان أم رقا، مشتركا أم مختصا، فذكر شرط الانفراد لعله لدفع ما قد يتوهم من أنه مع اشتراطه تكون النفقة عليه من كسبه كنفقة زوجته.
* (و) * كذا * (لا) * تجب النفقة * (على الحر في المولود الرقيق) * إن قلنا بكون النفقة للحمل إذا تزوج بأمة فاشترط عليه رقية الولد فأبانها حاملا، لأن نفقة الرقيق على مولاه. * (وإن قلنا) * بكون النفقة * (للحامل وجب) * الانفاق * (عليهما) * وهو ظاهر في الزوج الحر، وفي العبد إن قيل بتعلقها بذمته، وإلا فجاز.
* (المطلب الخامس في الاختلاف) * * (لو ادعى الانفاق وأنكرته فإن كان غائبا) * في الزمان المختلف فيه