إذا انتسب لها نسبا فوجد بخلافه، سواء كان أعلى مما ذكر أو دونه (1). وهو يعطي أن الخلاف إنما هو عند الاشتراط في العقد. ثم قال: وإن كان الغرور بالنسب فإن وجده دون ما شرط، ودون نسبها، فلها الخيار، لأنه ليس بكفء. وإن كان دون ما شرط لكنه مثل نسبها أو أعلى منه، مثل أن كانت عربية فشرط هاشميا فبان قرشيا أو عربيا، فهل لها الخيار أم لا؟ فالأقوى أنه لا خيار لها، وفي الناس من قال: لها الخيار، وقد روي ذلك في أخبارنا (2) انتهى.
ومراده بالكفوء ليس المعتبر شرعا في النكاح، وإنما أراد أن لها الخيار دفعا للضرر والغضاضة، وأما إن كان مثل نسبها أو أعلى فليس فيه ذلك، وفيه الاشتراك في التدليس.
* (وكذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة) * بزعمه * (أنها كانت قد زنت) * حدت أم لا، وفاقا للنهاية (3) والخلاف (4) والسرائر (5) والمهذب في موضع (6) والجامع (7) والنافع (8) والشرائع (9) للأصل، وصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): إنما يرد النكاح من البرص والجنون والجذام والعفل (10). وخبر رفاعة عنه (عليه السلام) سأله عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح؟ قال لا (11).
وخيره الصدوق (12) وأبو علي (13) للعار، ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من