فخر الاسلام (1) لإمكانه منهما.
* (والأقرب أنه للثاني) * وفاقا للمحقق (2) للأخبار (3) ولرجحانه بالفراش الثابت، وأصالة العدم.
* (واللبن تابع) * للولد، فمن الحق به فاللبن له. * (و) * لذا * (لو نفى الولد باللعان تبعه اللبن) * في الانتفاء * (فإن أقر به بعده عاد نسبه) * وورث وتبعه اللبن * (ولا يرث هو الولد) * لأنه مأخوذ بإقراره، ولا يؤخذ غيره بإقراره.
ومنه يظهر احتمال أن يكون عود النسب وحكم اللبن مخصوصا بما على الملاعن لا غير، ويحتمل الإطلاق فيهما، ويكون حرمانه عن الإرث مؤاخذة له على اللعان.
* (القسم الثاني: السبب) * * (ويحرم) * كل من الرجل والمرأة على الآخر أو يحصل الحرمة بينهما * (منه) * أي السبب حاصلا * (بالرضاع والمصاهرة) * بالنكاح أو الوطء بالملك أو التحليل أو الشبهة أو الزنا على وجه، ومنها حرمة زوجة كل من الأب والابن وموطوءته على الآخر. * (والتزويج) * في العدة أو الإحرام، ومع الطلاق تسعا يتخللها زوجان. * (والزنا) * بذات البعل أو في العدة * (وشبهه) * وهو اللواط، والدخول بالصغيرة مع الإفضاء، والدخول بالمعقودة في الإحرام [أو العدة] (4) مع الجهل. * (واللعان) * وشبهه * (و) * هو * (القذف) * للزوجة الخرساء أو الصماء.
* (فهنا فصول) * ثلاثة، لأن كلا من الرضاع والمصاهرة كثير المباحث يليق بإفراد فصل له، بخلاف الباقي.