ووافقه القاضي (1) وابنا سعيد في الجامع (2) والشرائع (3) بناء على ما تقدم من أن الإخلال بالأجل يقلبه دائما، ولأن هشام بن سالم قال للصادق (عليه السلام): أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة، فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين (4).
* (الفصل الثاني في الأحكام) * * (لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا) * في النكاح المنقطع، كما لا ولاية عليها في الدائم * (على الأقوى) * لما تقدم، وبه بخصوصه أخبار (5) وقد قال بالولاية عليها هنا بعض من نفاها في الدائم كالعكس، وقد تقدم.
* (ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا) * لعموم: " المؤمنون عند شروطهم " (6) و " أوفوا بالعقود " (7).
* (ولو قدمه) * عليه * (أو أخره) * عنه * (لم يعتد به) * للاتفاق على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد، وأنه بمنزلة الوعد.
* (ولا يجب) * في اللزوم * (إعادته بعده) * أي العقد * (لو قرنه به) * بل يكفي المقارنة * (على رأي) * وفاقا للمشهور، لعدم الدليل عليه، ولما عرفت من أن ما يشترط لا في عقد لا يلزم الوفاء به، فلا يعقل كون التكرار بعده موجبا للزوم ما وقع فيه، وربما أوهمت عبارة النهاية الخلاف في ذلك، لقوله: وكل شرط يشرطه الرجل على المرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها