* (أما في عدد الطلاق فكالأمة معهما) * للاحتياط وصدق اسم الأمة عليها. * (والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء) * فلا يحل له أكثر من أمتين، بل لا يحل له نكاح الأمة إلا مع الشرطين على القول بهما. وفي بعض النسخ في حق الأمة.
والسر في توحيدها إن صحت يظهر مما ذكرنا، فإنه لا تحل له أمة واحدة على أحد القولين بخلاف الحرائر فإن التي لا تحل له إنما هو الزائد على حرتين.
* (وكالعبد في حق الحرائر) * فلا يحل له أكثر من حرتين أو حرة وأمتين أو مبعضتين أو مبعضة وأمتين احتياطا وتغليبا لجانب الحرمة. وأجاز له في التذكرة نكاح الأمة مع القدرة على الحرة (1). لأن ما فيه من الرق أخرجه عن الولاية والنظر للولد.
* (الفصل الثالث في الكفر) * * (وفيه مطالب) * خمسة:
* (الأول في أصناف الكفار) * * (وهم ثلاثة) * أصناف:
* (أ: من لهم كتاب وهم اليهود والنصارى، أما السامرة فقيل: إنهم) * قوم * (من اليهود) * يسكنون بيت المقدس، وقرايا من أعمال مصر، يتقشفون في الطهارة أكثر من سائر اليهود، أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع (عليهم السلام) وأنكروا نبوة من بعدهم رأسا إلا نبيا واحدا. وقالوا: التوراة إنما بشرت بنبي واحد يأتي بعد موسى يصدق ما بين يديه من التوراة ويحكم بحكمها، ولا يخالفها البتة، وقبلتهم الطور الذي كلم الله عليه موسى. وقالوا: إن الله أمر داود أن يبني بيت المقدس عليه فخالف وظلم فبناه بإيليا.