كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٧ - الصفحة ٥٦٣
في ظهور العذر ورضاه لما تزوج، فإن الانسان لا ينفك عنه دائما، فاستثناؤها لا ينافي تمامية التمكين.
* (ولو ادعت قرحة في فرجها) * يمنع الوطء أو نحوها * (افتقرت) * مع إنكاره * (إلى شهادة أربع من النساء) * ولو فرضت شهادة رجلين بذلك فالظاهر الحكم، وإن تعذرت الشهادة أحلفته إن ادعت عليه العلم.
* (ولو ادعت كبر آلته وضعفها) * عنها * (أمر النساء بالنظر إليهما وقت) * إرادة * (الجماع ليقفن عليه) * وهو جائز * (للحاجة) * وربما احتمل الاكتفاء بواحدة لأنه إخبار، وضعفه ظاهر.
* (المطلب الثاني: في قدر) * الواجب من * (النفقة) * * (ويجب في النفقة أمور ثمانية) *:
* (الأول: الطعام و) * إنما * (يجب) * منه * (سد الخلة) * أي حاجتها بحسب حالها، ولعله يدخل في ذلك اختلافها شرافة ووضاعة.
* (ولا يتقدر بقدر) * وفاقا لابني: الجنيد (1) وإدريس (2) والمحقق (3) للأصل، وإطلاق الكتاب (4). والسنة. وخبر إسحاق بن عمار: سأل الصادق (عليه السلام) عن حق المرأة على زوجها، قال: يشبع بطنها ويكسو جثتها (5). وخبر شهاب بن عبد ربه:
سأله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: يسد جوعتها ويستر عورتها، ولا يقبح لها وجها، وإذا فعل ذلك فقد - والله - أدى حقها (6).
* (وقيل) * في الخلاف (7): قدره * (مد للرفيعة والوضيعة من الموسر

(١) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٣٢٠.
(٢) السرائر: ج ٢ ص ٦٥٥.
(٣) شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٣٤٩.
(٤) النساء: ٣٤. الطلاق: ٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢٢٣ ب ١ من أبواب النفقات ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢٢٦ ب ٢ من أبواب النفقات ح ١.
(٧) الخلاف: ج ٥ ص ١١٢ المسألة 3.
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»
الفهرست