وأبطل ابن إدريس العقد مطلقا (1) لعدم تعيين المعقود عليها، وطرح الخبر احتياطا للفرج.
والجواب: أن التميز حاصل على الوجه المعتبر، فإن الزوج ينوي قبول نكاح من نواها الأب، وهو وصف مميز لها عما عداها، وأي فرق بين هذا الوصف، والوصف بالصغرى والكبرى ونحوهما مع عدم الرؤية.
الركن * (الثاني: المحل) * للعقد، أي ما يتعلق به كالمبيع الذي يتعلق به البيع * (وهو كل امرأة يباح العقد عليها) * للزوج، وهي بهذا الوجه محل، وباعتبار كونها أحد طرفي العقد عاقد، كالمؤجر نفسه * (وسيأتي ذكر المحرمات إن شاء الله تعالى) * وبضدها يتبين الأشياء.
* (الثالث: العاقد) * وهو مفهوم شامل للموجب والقابل، شمول الكل لأجزائه، لكون العقد عبارة عن مجموع الإيجاب والقبول. ويمكن أن يشملهما شمول الكلي لجزئياته، لإطلاقه على كل منهما لكونه جزء السبب.
* (وهو الزوج أو وليه) * ومنه الوكيل * (والمرأة أو وليها) * ويمكن أن يكون في التعبير عن الأول بالزوج، وعن الثاني بالمرأة، إيماء إلى كون الزوج قابلا، وأنه لما قيل له: زوجتك فكأنه صار زوجا.
* (وكما يجوز للمرأة أن تتولى عقدها) * مطلقا أو بإذن الولي على ما سيظهر * (فكذا لها عندنا أن تتولى عقد غيرها زوجا أو زوجة) * خلافا للشافعية (2).
* (ويشترط فيه) * أي العاقد موجبا أو قابلا لنفسه أو لغيره * (البلوغ والعقل والحرية) * إلا بإذن المولى * (فلا يصح عقد الصبي ولا الصبية) * وإن كانا مميزين * (وإن أجاز الولي) * أو كان أذن، * (ولا المجنون رجلا أو امرأة) * كذلك * (ولا السكران وإن أفاق وأجاز وإن كان) * الإفاقة والإجازة * (بعد