* (ولو خطب المؤمن القادر) * على النفقة إلى الولي * (وجبت إجابته) * إن لم يكن فاسقا، ولم يعلم فيه شئ من المسلطات على الفسخ، ولم تأب المولى عليها، لقوله (صلى الله عليه وآله) في الصحيح: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (1). ولأن على الولي أن يفعل ما هو أصلح للمولى عليه.
ثم إن كانت البالغة مولى عليها فلا إشكال، وإلا فإن كانت المخطوبة بالغة ولكن يعلم من حالها أنها لا تستقل بالنكاح حرم على الولي رد الخاطب إذا اتصف بما ذكر، فإنه ليس إلا منعا لهما عن حاجتهما المرغوبة شرعا، وإن كانت صغيرة فالظاهر أنه كذلك إن كانت فيه مصلحتها. ويؤيده قوله (عليه السلام): لا تؤخروا أربعا (2) وعد منها تزويج البكر إذا وجد كفأ.
لكنه في التذكرة أطلق استحباب تأخير تزويج الصغيرين إلى البلوغ، قال:
لأن النكاح يلزمهما حقوقا، وليكونا من أهل الإذن فيستأذنا أو يليا العقد بأنفسهما عندنا، ولأن قضاء الشهوة إنما يتعلق بالزوجين، فنظرهما لأنفسهما فيه أولى من غيرهما، خصوصا فيمن يلزمهما عقده كالأب والجد للأب (3). * (وإن كان أخفض نسبا) * أو شيئا آخر مما لا يدخل في الكفاءة.
* (ولو امتنع الولي) * من الإجابة * (كان عاصيا) * ولعله إنما ذكره مع فهمه مما قبله، للتنصيص على أن المكلف بالإجابة هو الولي، وليصل به قوله * (إلا للعدول إلى الأعلى) * نسبا أو حسبا.
قال ابن إدريس: وروي أنه إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته، وكان عنده يسار بقدر نفقتها، وكان ممن يرضى أفعاله وأمانته، ولا يكون مرتكبا لشئ يدخل به في جملة الفساق وإن كان حقيرا في نسبه قليل المال فلم يزوجه إياها كان عاصيا