قوي لعموم الآية (1) والأخبار (2) وخصوص مرسل ابن أبي عمير (3) ولعدم الفرق بين الأخ وغيره في انتفاء الولاية بدون توليتها، وثبوتها بتوليتها وتوكيلها، ولأنها إذا وكلت رجلا وأذنت له في كل ما يراه من التصرف في أموالها مطلقا كان له جميع ما يدخل في الإذن، ومنه هذا التصرف.
* (وليس لولي الزوج العفو عن حقه) * كلا أو بعضا * (مع الطلاق) * للأصل، والخروج عن النصوص وعن المصلحة، إذ لما كان الطلاق بيده كان من البعيد جدا أن يتوقف على العفو.
* (فروع) * أربعة عشر:
* (الأول: لو أصدقها نخلا) * حائلا * (فأثمر في يدها فطلقها قبل الجذاذ لم يكن له) * من * (الثمرة) * شئ، فإنها نماء في ملكها * (فإن بذلت) * له * (نصف المجموع) * من الأصل والثمرة * (لزمه قبوله) * وفاقا للمبسوط، وفيه:
أنه المذهب (4) * (على إشكال) * من الشك في اتصال الزيادة. وحكى في المبسوط عن قوم: تغليط من زعم الانفصال (5).
* (وكذا لو قطعت الثمرة وبذلت نصف العين ولا) * يلحق الأصل * (عيب بالقطع أو) * تعيب به، ولكن * (دفعت الأرش أجبر) * على القبول من غير إشكال، لكن قد عرفت فيما إذا تعيب المهر أقوالا، ونسبه في المبسوط إلى قوم إذا لم يتعيب ولم يفت بشئ (6) ولم يذكر حاله إذا تعيب.
* (و) * على إبقاء الثمرة * (يحتمل قويا) * أن يكون له * (الرجوع في العين