الحكم، ولا أثر لموت المحكوم عليه، كيف وقد نص في الخبر (1) بعد ما ذكر على أن له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية، بخلاف الموت فلا بد من الحمل على موت الحاكم جمعا بين طرفيه وبينه وبين الأصول.
والثاني بعدم الفارق بين الموتين.
* (وقيل) * في السرائر (2): * (ليس لها أحدهما) * أما المهر فلما مر، وأما المتعة فلاختصاصها بالطلاق، والأصل.
* (الفصل الرابع: في التنصيف) * للمهر * (والعفو) * عنه * (إذا دخل الزوج) * ويتحقق * (بالوطء قبلا أو دبرا) * لا بما يقوم مقامه من إنزال بغير إيلاج أو لمس عورة أو نظر إليها أو قبلة كما قاله أبو علي (3) ولا بالخلوة كما سيأتي * (استقر) * استحقاق المرأة * (كمال المهر) * بالإجماع والنصوص (4). وأما عدم الاستقرار بالمقدمات أو الخلوة فلما سيأتي.
* (وتملك الجميع بالعقد) * وفاقا للمشهور، لأنه شأن المعاوضات، ولأنه يملك البضع به فتملك هي المهر، ولإطلاق: " وآتوا النساء صدقاتهن " (5) ويؤكده إضافة الصدقات إليهن الدالة على الاختصاص بهن، ولما دل من الخبر (6) على كون النماء لها كما سيظهر الآن.
* (والنماء) * المتصل والمنفصل * (والزيادة) * عينا أو صفة أو هما أو قيمة * (لها، سواء) * كان * (طلقها قبل الدخول، أولا) * كما نص عليه في خبر عبيد ابن زرارة قال للصادق (عليه السلام): رجل تزوج امرأة أمهرها مهرا فساق إليها غنما