إن كانت دلست عليه نفسها أو دلسها غيرها رجع على المدلس بما غرم.
* (ولو تزوج امرأة ظنها خالية) * من الزوج والمولى * (وظنت موت زوجها أو طلاقه ثم بان الخلاف ردت على الأول بعد العدة من الثاني) * ولا رجوع له عليها بمهر أو نفقة لعدم التدليس * (والأولاد للثاني إن جمعت الشرائط، سواء استندت) * في الموت أو الطلاق * (إلى حكم حاكم أو) * لا، إلا ما سيأتي من حكم المفقود استندت إلى * (شهادة شهود أو إخبار مخبر) * لا يفيد العلم شرعا مع ظن الصدق، ظنت جواز الإخلاد إلى مثله أو لا، بل وإن علمت بوجود الزوج والزوجية لم يتفاوت الحال بالنسبة إليه وإلى أولاده وانتسابهم إليه، وإنما يختلف الحال بالنسبة إليها من الزنا ولحوق الولد بها والتدليس ومقابلاتها.
ولعل الواو بمعنى: " أو " والمعنى: لو تزوج امرأة لما ظنها خالية رأسا، أو ظنت الموت أو الطلاق فأخبرته وثق به، أو إنما ذكر ظنها لإهماله حالها في استحقاق المهر والنفقة والولد. مع ما نذكره من وجوب النفقة لها على الزوج الأول.
* (ولا نفقة لها على الزوج الأخير في عدته، لأنها) * أي العدة أو المرأة * (لغيره) * وهو الزوج الأول * (بل على الأول، لأنها زوجته) * مع عدم تفريطها فيما طرأ من عدم التمكن من الاستمتاع، بخلاف ما لو لم تظن الموت أو الطلاق فإنها لا تستحق النفقة، لعدم التمكين. ويحتمل ذلك فيما إذا عولت على أخبار لا يكون حجة في الشرع، لا سيما مع العلم بأنه ليس حجة.
* (الفصل الثالث في الرضاع) * * (أفضل ما يرضع به الولد لبان أمه) * أي رضاعها، لأن لبنها أقرب إلى مزاجه. وعن طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه (1).