وقال أبو علي: إن عقد الأب أو الابن على امرأة فزنى بها الآخر حرمت على العاقد ما لم يطأها (1) لعموم: " ما نكح آباؤكم " مع عدم القول بالفرق، ولخبر عمار عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذا الجارية (2).
والجواب عن الأول المنع من إرادة الوطء أو ما يعمه. والثاني ضعيف سندا ودلالة.
* و (أما النظر واللمس بما يحرم) * لكونهما بشهوة أو إلى غير الوجه والكفين * (على غير المالك) * لهما شرعا أو النظر إلى المملوكة ولمسها بما يحرم على غير المالك لها * (والقبلة فلا) * تنشر الحرمة، حلالا كانت أم حراما، للأصل، وعموم: " ما وراء ذلكم " و " ما ملكت أيمانكم " (3) والأخبار كصحيح العيص سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج بنتها، قال: إن لم يكن أفضى فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج (4). وخبر علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه وأبيه؟ قال: لا بأس (5).
* (وقيل) * في النهاية (6) والوسيلة (7) والمهذب (8) والغنية (9) والمقنع (10).