ولشمول الرضاع له، وهو ممنوع كما عرفت. وفي حكم وجور الحليب الوجور من الثدي، فإن المعتبر هو ما بالتقامه الثدي وامتصاصه.
* (الركن الثالث: المحل) * * (وهو معدة الصبي الحي، فلا اعتبار) * بغير المعدة، ولا * (بالإيصال إلى معدة الميت) * لعدم الامتصاص والارتضاع والاغتذاء ونبات اللحم وشد العظم.
* (فلو وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا له) * ولا المرأة أما له * (ولا زوجته حليلة ابن، ولا) * اعتبار * (بالإيصال) * ولو بالامتصاص من الثدي * (إلى جوف الكبير) * وهو هنا من * (بعد الحولين) * لما سيأتي من اعتبار كونه فيهما.
* (المطلب الثاني في شرائطه، وهي أربعة) * كذا في النسخ حتى التي بخطه رحمه الله، والمذكور ثلاثة، وفي التحرير أيضا جعلها أربعة، لكن ذكر: منها كون اللبن عن نكاح صحيح (1) ولم يذكره في الكتاب، ويمكن التكلف بتضمين الأول شرطين: أحدهما: الارتضاع من الثدي أو التوالي.
* (الأول: الكمية) * وهي معتبرة عند علمائنا أجمع، فلا عبرة بأقل المسمى.
* (ويعتبر التقدير) * عند المعظم * (بأحد أمور ثلاثة) * كلها أصول، أو الأصل هو العدد وإنما يعتبر الآخران عند عدم الانضباط بالعدد، أو الأصل هو الأول والباقيان علامتان له، وهو الأظهر اعتبارا ومن الأخبار كما يظهر.
* (إما ما أنبت اللحم وشد العظم) * وهو تقدير بالأثر المترتب عليه، ولا خلاف في اعتباره، ولكن الشهيد (2) اكتفى بأحد الأمرين، ولعل المراد بهما ما فوق أقل المسمى، أو حصول اليقين بهما، لإمكان أن يفسد اللبن، فلا يتخلف بدل ما تحلل منهما. أو يقال: وإن نبت اللحم بأقل المسمى لكن لا يشتد العظم