* (المطلب الثاني: ملك المنفعة) * وهي هنا الاستمتاع * (يجوز) * عندنا * (إباحة الأمة للغير) * والنصوص به كثيرة (1) مستفيضة جدا إن لم تكن متواترة ويشمله: " ما ملكت أيمانكم " وكلام الإنتصار (2) يعطي المنع تمسكا بما شذ من الأخبار، وبالخروج عن الزوجية وملك اليمين، وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به، فلا عبرة به، ولكنها مشروطة * (بشروط) *:
منها * (كون المحلل مالكا للرقبة) * دون البضع خاصة بالتزويج أو الإباحة، وتحليله يعم ما يكون بنفسه وبوكيله، والظاهر جواز تحليل الولي أمة المولى عليه مع الغبطة، لدخوله في عموم التصرف في مال المولى عليه، ويمكن دخوله في تحليل المالك لنيابة المولى عن المولى عليه، ولو حلل غير المالك فهل يقع باطلا أم يقف على الإجازة؟ إن قلنا بأنه عقد ابتنى على الخلاف في عقد الفضولي، وإلا بطل، وعلى الصحة فالمحلل هو المالك.
ومنها كونه * (جائز التصرف) * فيها، فلا عبرة بتحليل الصغير والمجنون والسفيه والمفلس والرقيق إن ملك.
* (و) * منها * (كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه، فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل، وكذا) * لو أباح * (المؤمنة للمخالف) * إلا على القول بالحل.
* (ويجوز العكس) * من كل من الصورتين * (إلا) * تحليل * (الوثنية على المسلم والناصبية) * المعلنة بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) على المؤمن، وكذا مطلق الكافرة على القول بحرمتها مطلقا * (على المؤمن و) * يدخل في ذلك أنها * (لو كانت ذات بعل أو) * ذات * (عدة لم يحل تحليلها) * أي لم يفد على أن يكون