لها أب) * للعيب، والنهي عن التمتع بالبكر مطلقا. * (فلا يقتض لو فعل) * للعيب، والنهي عنه فيما لو تمتع بها ولها أب بغير إذنه.
* (وليس) * شئ من التزوج بها مع فقد الأب أو إذنه والاقتضاض * (محرما) * للأصل والعمومات.
وحرم الصدوق (1) والحلبي (2) التمتع بدون الإذن، وجعله القاضي أحوط (3).
وحرم الشيخ في النهاية الاقتضاض إذا كان لها أب ولم يستأذن (4) للأخبار (5) وحملت على الكراهة جمعا.
الركن * (الثالث: المهر) * * (وهو شرط في المتعة خاصة، فلو أخل به بطل العقد) * بالنص (6) والإجماع. ولعل السر في الفرق بينها وبين الدائمة أن الغرض الأصلي من الدوام النسل، ومنها الاستمتاع وقضاء الشهوة، فنكاحها شديد الشبهة بالمعاوضة، ولذا سميت متعة ومستأجرة، ومهرها في الغالب أجرة.
* (ويشترط) * في المهر * (الملكية، والعلم بقدره كيلا أو وزنا) * أو عددا * (أو مشاهدة) * وإن كان مما يوزن أو يكال أو يعد، وإن لم يجز في غيره من المعاوضات، فإنه ليس معاوضة محضة، وبها يندفع الغرر * (أو وصفا) * رافعا للجهالة الموجبة للغرر.
* (ولا حد له قلة وكثرة) * للأصل والأخبار (7) وحد الصدوق القلة بدرهم (8) لقول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: يجزي الدرهم فما فوقه (9). وهو مع الضعف