أو سكتت إذا استأذنها الولي وهي بكر أو أجاب الولي وهي ممن له إجبارها عليه * (ففي تحريم خطبة غيره نظر) *: من النهي، ووجوب إجابة الكفؤ، وحرمة الدخول في سوم المؤمن مع ورود أنه مستام، وما فيه من إيذاء المؤمن وإثارة الشحناء، ومن الأصل. ومنع صحة طريق النهي وكونه مستاما حقيقة وحرمة الدخول في السوم، وأن إجابة كفوء مانعة من إجابة آخر، خصوصا إذا رجح على الأول ولو بزيادة ركونها إليه، مع كون الأمر بيدها، وهو مختار المبسوط (1).
* (إلا المسلم) * فيجوز أن يخطب * (على) * خطبة * (الذمي في الذمية) * إذ لا حرمة للكافر، والنهي إنما هو عن خطبة أحدكم على خطبة أخيه، وظاهره الاسلام.
* (ولو عقد الغير) * أي الخاطب الثاني * (صح) * وإن حرمنا خطبته كما هو نص الشيخ (2) للأصل.
* (السادس) * * (خص رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأشياء في النكاح وغيره) * وقد جرت العادة بذكرها في هذا الكتاب * (وهي) * تغليظات وتخفيفات وتكريمات، وإن اشتمل التخفيفات وكثير من التغليظات على التكريم.
فمن الأول * (إيجاب) * استعمال * (السواك عليه) * فإن المعروف عند المعظم مرادفة السواك للمسواك، لكن في بعض كتب اللغة كالمجمل إتيانه بمعنى الاستعمال (3).
* (والوتر، والأضحية) * بالضم والكسر، فعنه (صلى الله عليه وآله): كتب علي الوتر ولم يكتب عليكم، وكتب علي السواك ولم يكتب عليكم، وكتب علي الأضحية ولم يكتب عليكم (4).
* (وإنكار المنكر) * والمراد * (إظهاره) * من غير تقية للوعد بالعصمة من