* (ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع) * من باب المقدمة * (ويثبت بالرضاع المحرمية كالنسب) * اتفاقا، فإن كل من يحرم بنسب أو سبب مباح فإنه يصير محرما بالاتفاق كما يظهر * (فللرجل أن يخلو بأمه وأخته وبنته وغيرهن) * ممن يحرم * (بالرضاع كالنسب) *.
* (ولا يتعلق به التوارث) * اتفاقا * (ولا استحقاق النفقة) * فإنهما معلقان على أسامي هي حقائق في القربات النسبية. * (وفي العتق قولان) * مضيا في البيع مع اختيار العتق.
* (والنظر في الرضاع يتعلق بأركانه) * وهي الفاعل والمفعولان * (وشروطه) * في ثبوت الأحكام من الحرمة وغيرها * (وأحكامه) * فهنا ثلاثة مطالب:
* (المطلب الأول في أركانه، وهي ثلاثة) *:
* (الأول) *: الفاعل.
وهي * (المرضعة) * والتاء لإرادة الحدوث * (وهي كل امرأة حية حامل) * حين الإرضاع أو قبله بحيث يكون اللبن من حملها ذلك * (عن نكاح) * أو وطء * (صحيح) * بالعقد أو الملك أو التحليل * (أو شبهة) *.
* (فلا حكم للبن البهيمة) * أي غير الآدمية عندنا وعند أكثر أهل العلم.
* (فلو ارتضعا) * أي الطفلان * (من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر) * فضلا عما يتبعهما من سائر المراتب. * (ولا) * للبن * (الرجل) * اتفاقا منا وكذا الخنثى، للأصل * (ولا الميتة) * بالاتفاق أيضا كما يظهر من التذكرة (1)، * (وإن ارتضع) * حال الحياة * (وأكمل) * القدر المعتبر * (حال الموت باليسير) * ولو جرعة.
وتردد المحقق (2) في اشتراط الحياة من خروجها بالموت عن التحاق