* (الفصل الثالث في باقي الأسباب) * * (وفيه) * ثمان * (مسائل) * بعدد الأسباب بعد اللعان وما في حكمه سببا واحدا، وإلا فالأسباب تسعة.
* (الأول: من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا) * بالنص والإجماع * (وكذا لو قذف زوجته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة) * إن ادعى المشاهدة ولم يقم البينة، وهما داخلان فيما يوجب اللعان، إذ لا لعان مع البينة، أو انتفاء دعوى المشاهدة، وهو أيضا مقطوع به في كلام الأصحاب، لكن منهم من عبر بالصماء الخرساء، وأكثرهم عبروا كما عبر المصنف، وحكى عليه الاجماع في الغنية (1) والسرائر (2) واستشكل في التحرير (3) فيما لو كانت صماء بغير خرس.
والوجه فيه أن في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي بصير أنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له أبدا، وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه (4).
وهو كذلك في موضع من التهذيب (5). وفي موضع آخر بزيادة لفظة " أو " (6) وهنا خبران آخران في الخرساء وحدها (7).
* (الثاني: لو تزوج امرأة في عدتها) * من غيره * (عالما) * بالعدة والتحريم * (حرمت عليه أبدا) * بالنص والإجماع دخل بها أم لا * (دون أبيه وابنه) * أي لا تحرم عليهما، لفساد العقد عليها، إلا مع الدخول على القول بالتحريم بالزنا أو الشبهة.
* (وإن جهل العدة والتحريم) * كليهما أو أحدهما * (فإن دخل فكذلك في