والشك في أصل الاستحقاق لا يمنع الوقف كما في الحمل، فإن استحقاقه أيضا مشكوك فيه (1).
قلت: فيه الافتراق بأن الشك في الحمل يرجى زواله.
* (و) * أما * (لو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصة) * أي حصة الزوجات وإن لم نقل بالإيقاف إن لم يسلمن، فإن الكافر إذا أسلم قبل القسمة ورث.
وقد يحتمل العدم بناء على أن الاسلام قبل القسمة إنما يثمر الإرث في غير الزوجة، لأن إرثها منوط بالزوجية والإسلام معا، ولا زوجية بعد الموت. وهو ممنوع، ولذا ثبت أحكامها من جواز النظر والتغسيل وأولوية الزوج.
* (ولو أسلمت واحدة) * من الكتابيات بعد الموت قبل القسمة * (فالموقف) * على الأقرب أيضا * (كمال الحصة) * أي تمام الربع أو الثمن، إذ غاية الأمر انحصار الزوجية فيها، ولا فرق بين الزوجة الواحدة والمتعددة في ذلك.
* (وكذا) * لا إيقاف * (لو كان معه كتابية ومسلمة وقال: إحداكما طالق) * وقلنا بصحة هذا الطلاق * (ومات قبل التعيين) * لاحتمال كون المسلمة مطلقة.
ويحتمل الإيقاف على ما استقربه في التذكرة (2). ولو أسلمت الكتابية قبل القسمة كان فيه الوجهان مع قرب الإيقاف.
* (المطلب الخامس في النفقة) * والمهر وما يلحق بالكفر والعمدة هو الأول، لظهور حال المهر بأدنى تنبيه، وضعف إلحاق الإباق بالكفر، فلذا عنون به المطلب. أو يقال: قد تم المطلب عند قوله: " ولا يعد الفسخ في الطلقات " (3) وأنه ابتداء كلام ملحق بالفصل الثالث، أو عند قوله: " وروي:
أن إباق العبد طلاق زوجته " (4) أو تعم النفقة للمهر وتمام " المطلب " عند الأخير.