* (وأنكر فالقول قولها مع اليمين) * لأصالة بقاء النكاح * (ويحكم عليه بالبينونة) * لإقراره بانقضاء العدة بالوضع * (ولها النفقة) *.
ولو انعكس الأمر فالقول قوله ولا نفقة لها، وإن عينا زمان الطلاق واختلفا في الوضع أو بالعكس فالقول قول مدعي التأخر لأيهما كان، للاستصحاب. وقيل: إن القول قولها إذا اختلفا في الوضع، لأنها أعلم به، وقوله في العكس لأنه فعله.
* (المطلب السادس في الإعسار) * * (لو عجز عن) * إنفاق * (القوت بالفقر ففي تسلط المرأة على الفسخ) * للنكاح * (روايتان) * (1) على وفقهما قولان * (الأشهر) * بين الأصحاب * (العدم) * وظاهر المبسوط الاجماع عليه (2) وإن كانت روايات الفسخ أكثر، وقد تقدم في الكفاءة.
* (ولو تعذر) * القوت * (بالمنع مع الغنى فلا فسخ) * بل يجبر على الانفاق، وإن كانت الأخبار المسلطة على الفسخ تضمنت عدم الانفاق وهو يشمله، لكن لما كان الفسخ على خلاف الأصل وأمكن إجبار الغني على الانفاق ولم يفت الأصحاب بالفسخ مع الغنى اقتصر على الفقر.
* (والقادر بالكسب كالقادر بالمال) * فلا تسلط على الفسخ بترك التكسب مع عدم القدرة بالمال.
* (ولو قلنا بالفسخ مع العجز فهل يفسخ بالعجز عن الأدم) * خاصة * (أو الكسوة) * المعروفة وهي: ما يجب من الثياب التي عرفتها، لا ما يواري عورتها خاصة * (أو المسكن أو نفقة الخادم؟ إشكال) * من أن أخبار الفسخ إنما تضمنت سد الجوع، أو إقامة الصلب. ومواراة العورة (3) مع مخالفته الأصل، وأن الموجب للفسخ لزوم التكليف بما لا يطاق. ومن الاشتراك في استحقاقها لها وتضررها