مدخول بها سقط الباقي، لأنه) * ثلث، وهو * (أقل من النصف الساقط بالفرقة) * قبل الدخول، وإن كانت مدخولا بها ثبت لها الثلث. هذا على تضمين تفويت البضع، وإلا ثبت بالدخول المهر كاملا، ويقوى هنا ثبوته، لعدم التفويت، وعليهما فيرجع على الصغيرة على إشكال تقدم.
* (ويغرم) * الزوج * (للصغيرة سدس مهرها، ويرجع به على الكبيرة) * هذا إن اعتبرنا سقوط القسط من المهر بالفرقة بعد السقوط بفعل الزوجة.
* (ويحتمل) * العكس، فلا يتحقق إلا * (سقوط سدس مهر الصغيرة) * بفعلها والنصف بالفرقة، فيثبت لها الثلث حينئذ. * (وتغرم الكبيرة ثلثه وسقوط ثلث مهر الكبيرة) * بفعلها والنصف بالفرقة فيثبت لها السدس. * (وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول وبعده) * ثبت لها الكل. وفي غرامة الصغيرة لها * (إشكال) * من استقراره بالدخول، ومن التفويت كما عرفت في الرجوع على بنات الكبيرة إن أرضعن الصغيرة.
وإن انعكس بأن ارتضعت خمسا وهي نائمة ثم أرضعتها عشرا عالمة بالخمس جرى الاحتمالان، والأقوى الحوالة على الأخير أيضا.
ويحتمل على التقديرين التقسيط عليهما بالسوية اعتبارا بعدد الفاعل، كما أنه لو جرحه واحد مائة والآخر واحدا ضمنا بالسوية.
* (خاتمة) * * (الأقرب قبول شهادة النساء منفردات) * بالرضاع وفاقا للمفيد (1) والمرتضى (2) وسلار (3) والحسن (4) وأبي علي (5) وابن حمزة (6) لأنه من الأمور