* (فإن تعذر) * البعث * (لم تفسخ الزوجة إن قلنا بالفسخ مع الإعسار) * وإن عمته الأخبار اقتصارا في خلاف الأصل على موضع اليقين.
* (ولو كان له على زوجته دين جاز أن يقاصها) * به * (يوما فيوما إن كانت موسرة) * مماطلة أو تراضيا بالمقاصة.
* (ولا يجوز مع إعسارها) * بحيث لا يكون لها قوت غير ما عليه من النفقة * (لأن قضاء الدين) * إنما يكون * (فيما يفضل عن القوت) * ولا فضل هنا * (فإن رضيت جاز. ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب) * قطع به الأصحاب، لأن نفقتها على سبيل المعاوضة، ونفقة الأقارب مواساة والمعاوضة أقوى ولذا تقضي وتستحقها مع يسارها ومع إعسار الزوج. ولا ينافيه ما روي:
" أن رجلا جاء إليه (صلى الله عليه وآله) فقال: معي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على ولدك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على أهلك ". بعد تسليم الصحة، لجواز كونه في غير النفقة الواجبة، مع أن الرجل كان موسرا لقوله بعد ذلك:
" معي آخر، فقال: أنفقه على خادمك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه في سبيل الله " (1).
والتقدم الذي يريده (2) في شأن المعسر كما أشار إليه بقوله: * (فإن كان معسرا، فالفاضل عن قوته يصرف في نفقة زوجته، فإن فضل شئ عن واجب النفقة لها صرف إلى الأقارب) * ويدخل في نفقتها نفقة خادمها.
* (الفصل الثاني في نفقة الأقارب) * * (وفيه مطلبان) *:
* (الأول: من تجب النفقة عليه) * * (إنما تجب النفقة على الأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وسواء كان الجد للأب أو للأم، وسواء كان الولد لابن