* (ولوكيل الجد) * في النكاح * (عن حافديه تولي طرفيه، وكذا وكيل الرشيدين) * أو الوليين لنيابته عن الموكل ولا فارق.
* (ولو زوج الولي) * لا بالملك * (بدون مهر المثل فالأقرب أن لها الاعتراض) * في المسمى أو العقد أو فيهما، وفي التحرير قطع به في الأول وتردد في الثاني (1).
ووجه الاعتراض في المسمى أنه عوض لها عن بضعها، فالنقص فيه ضرر ينجبر بتخييرها. ووجه العدم - وهو قول الشيخ (2) - الأصل، وأنه ولي ماضي التصرف، والنكاح ليس معاوضة محضة، وإنما الغرض الأصلي منه الاحصان والنسل، مع مراعاته المصلحة، وقوله تعالى: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " (3) فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولى، وعلى الأول يحتمل مع الاعتراض أن يكون للزوج الفسخ، لأنه إنما رضي بما سماه ولم يسلم له إلا أن يكون عالما بالحال والحكم.
ووجه الاعتراض في العقد - وهو لا يتم إلا على الاعتراض في المسمى - أن الواقع هو العقد المشخص على المسمى، فإذا بطل المسمى بطل العقد، والأقوى العدم، لأن المهر ليس من أركانه، ولذا جاز خلوه عنه رأسا، ولا يبطل بتعليقه على مهر فاسد.
* (ويصح للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها إيجابا وقبولا) * معا، بأن وكلها زوجها في تزويج نفسها منه، وبه يندفع التكرار.
* (ولو زوج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه) * ذكر أو أنثى * (إن كان حرا رشيدا) * وبالجملة غير مولى عليه * (أو من وليه إن لم يكن) * ومنهما إن اشتركا كما في البكر البالغة الرشيدة والسفيه على ما تقدم.
* (ولا يقع العقد باطلا في أصله) * وإنما يبطل إن لم يجز * (على رأي) *