* (ويجب) * الإسكان * (بحسب حالها) * مع القدرة لقضاء العادة، وكونه من المعاشرة والإمساك بالمعروف، وكون خلافه من المضارة.
* (و) * لكن * (لو كان من أهل البادية) * لم يكلف الإسكان في بيت مدر وإن كانت من أهل الحضر، بل * (كفاه بيت شعر يناسب حالها) * للزوم الحرج بالتكليف بذلك، وقضاء العرف بالاكتفاء به، ولقوله تعالى: " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " (1).
* (ولها المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في سكناه) * من دار أو حجرة منفردة المرافق إن قدر عليه، لأنه من المعاشرة والإمساك بالمعروف، ولفهمه من قوله تعالى: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " (2).
* (ولو سكنت في منزلها) * غير ناشزة ولا مصرحة بالتبرع ولا بمطالبة المسكن * (ففي وجوب الأجرة نظر) * من كون الإسكان حقا لها، ولا يسقط الحق بالسكوت عن المطالبة، فإذا لم يسلم لها السكنى كان لها عوضها وهي الأجرة. ومن شيوع المسامحة في السكنى إذا كان لها منزل واعتياد التبرع، وأن الواجب هو الإسكان، ولا دليل على العوض إذا فات.
* (المطلب الرابع في مسقطات النفقة) * * (وهي أربعة) *:
* (الأول: النشوز) * * (فإذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها وكسوتها ومسكنها) * اتفاقا * (إلى أن تعود إلى التمكين ويندرج تحت النشوز المنع من الوطء والاستمتاع في قبل أو دبر) * أو غيرهما على وجه كما عرفت * (في أي وقت كان، وفي أي مكان كان) * ولو على ظهر قتب، كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (3) * (إذا لم يكن هناك عذر عقلي كالمرض، و) * لا * (شرعي