كل طلقتين رجل) * لعموم الأدلة، وعدم ظهور الحصر في الرجلين، ولذا يحكم بحرمة الحرة إن تخلل بين طلقاتها نكاح أكثر من رجلين.
* (تنبيه: إطلاق الأصحاب كون التسع للعدة مجاز، لأن الثالثة من كل ثلاث ليست منها بل هي) * للسنة ولكنها * (تابعة للأولين) * فأطلقت العدة على الجميع تغليبا أو للمجاورة، والظاهر التغليب.
* (فلو وقعت الثانية للسنة فالذي للعدة الأولى لا غير) * لأنها ليس أغلب، ولا الثالثة مجاورة للأولى، وإنما ثبت التجوز في الثالثة دون الثانية.
* (ولو كانت الأولى) * السنة * (فكذلك) * أي التي للعدة إنما هي الثانية * (على الأقوى) * لأن الثالثة ليست ثالثة للتين للعدة، وإنما ثبت التجوز فيها، ووجه الخلاف تحقق المجاورة.
* (أما الأمة، فإن قلنا بتحريمها بالست) * تنزيلا لها منزلة التسع * (فالأقوى تبعية الثانية للأولى) * على تقديري جهتي التجوز، لأن كل اثنتين منها كذلك منزلتان منزلة الحرة كذلك، فلا يعتبر الأغلبية فيهما. ووجه الخلاف أن التجوز إنما ثبت في التسع، واحتمال أن يكون جهة التجوز الأغلبية وليست فيها.
* (السابع:) * نص جماعة من الأصحاب الذين لا يرون نشر الحرمة بالزنا كالمفيد (1) والمرتضى (2) وسلار (3) وابن سعيد (4) على أن * (من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما أبدا) * وظاهرهم الاجماع عليه كما حكاه المرتضى في الإنتصار (5). وفي الخالة حسن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس عنده عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا. قال: إنه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شئ دون ذلك، قال: لا يصدق ولا كرامة (6).