بسم الله الرحمن الرحيم * (كتاب النكاح) * وهو في اللغة الوطء على الأشهر، وحكى الاجماع عليه في المختلف (1) وإنما يطلق على العقد إطلاقا لاسم المسبب على السبب. قيل: أصله الالتقاء، يقال:
تناكح الجبلان إذا التقيا.
قال الفراء: نكح المرأة - بالضم - بضعها، وهو كناية عن فرجها، فإذا قالوا:
نكحها، فمعناه: أصاب نكحها.
وقيل: لزوم الشئ للشئ راكبا عليه. وقيل: أصله الضم.
وفي المعرب والمغرب: أنه في الضم مجاز من تسمية المسبب باسم السبب، وقيل: أصله العقد. وإطلاقه على الوطء إطلاق لاسم السبب على المسبب.
قال الراغب: ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد، لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه.
وعن أبي القاسم الزجاجي أنه مشترك بينهما.
وعن ابن جني قال: سألت أبا علي الفارسي عن قولهم: نكحها، فقال: فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضوع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت